____________________
رجل أتى رجلا؟ قال: إن كان محصنا فعليه القتل (1)، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (2).
هي صحيحة في الفقيه، وإن كان في طريق الكافي والتهذيب معلى بن محمد والحسن بن علي (3).
فقول شارح الشرائع: إنها ضعيفة ب " معلى بن محمد، محل التأمل ".
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المتلوط (الملوط - ئل)، حده، حد الزاني (4).
ولا يضر وجود أبان (5)، والظاهر أنه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في مثل هذا السند بعينه بعد في باب السحق (6).
فسقط قول شارح الشرائع: إنه مشترك بين الثقة وغيره فتأمل.
ورواية العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني.
وقال: إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد.
واعلم أن ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب المشهور في الحكم
هي صحيحة في الفقيه، وإن كان في طريق الكافي والتهذيب معلى بن محمد والحسن بن علي (3).
فقول شارح الشرائع: إنها ضعيفة ب " معلى بن محمد، محل التأمل ".
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المتلوط (الملوط - ئل)، حده، حد الزاني (4).
ولا يضر وجود أبان (5)، والظاهر أنه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في مثل هذا السند بعينه بعد في باب السحق (6).
فسقط قول شارح الشرائع: إنه مشترك بين الثقة وغيره فتأمل.
ورواية العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني.
وقال: إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد.
واعلم أن ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب المشهور في الحكم