____________________
المصنف بجواز أن يكون المراد، القتل في التاسعة: ففيه (وفيه - خ ل) نظر لأنه جزاء الشرط فلا يعلق الشرط بغيره (1).
ثم اعلم أنه يفهم من الروايتين أنه على الإمام أن يعطي قيمة المملوك الذي قتل بالزنا من الزكاة من سهم الرقاب، ومن بيت المال.
وهو مستبعد ومخالف لبعض القوانين، فإن القتل جزاء الزاني وكفارة فعله فلا عوض، وما قتل في مصالح المسلمين، وليس من مواضع الزكاة فليس عليهم عوضه.
ولكن إذا كان الدليل القتل الروايتين فينبغي الفتوى به أيضا، إذ يبعد اسقاط البعض والعمل بالبعض وإن كان جائزا.
قال في الشرح: قال بعض الأصحاب إن المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه، وهو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين فإن في الأولى:
(وعلى الإمام أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب) وفي الثانية: (وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال) وهو غير بعيد (2).
وكان المراد من بيت المال في الثانية من وجه الزكاة أيضا، فإنها قد تكون بيده أيضا، ويضعها في بيت المال ويصرف (يعرف - خ ل) مصرفها أو تكون زائدة وما بقي بها محل، فجعلها في بيت المال، فتأمل.
قوله: " ويتخير الإمام الخ " إذا زنى ذمي بذمية، يتخير الإمام والحاكم في أن يحكم عليهما بما في شرع الاسلام أو يردهما إلى أهل نحلتهما للحكم بينهما فيه
ثم اعلم أنه يفهم من الروايتين أنه على الإمام أن يعطي قيمة المملوك الذي قتل بالزنا من الزكاة من سهم الرقاب، ومن بيت المال.
وهو مستبعد ومخالف لبعض القوانين، فإن القتل جزاء الزاني وكفارة فعله فلا عوض، وما قتل في مصالح المسلمين، وليس من مواضع الزكاة فليس عليهم عوضه.
ولكن إذا كان الدليل القتل الروايتين فينبغي الفتوى به أيضا، إذ يبعد اسقاط البعض والعمل بالبعض وإن كان جائزا.
قال في الشرح: قال بعض الأصحاب إن المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه، وهو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين فإن في الأولى:
(وعلى الإمام أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب) وفي الثانية: (وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال) وهو غير بعيد (2).
وكان المراد من بيت المال في الثانية من وجه الزكاة أيضا، فإنها قد تكون بيده أيضا، ويضعها في بيت المال ويصرف (يعرف - خ ل) مصرفها أو تكون زائدة وما بقي بها محل، فجعلها في بيت المال، فتأمل.
قوله: " ويتخير الإمام الخ " إذا زنى ذمي بذمية، يتخير الإمام والحاكم في أن يحكم عليهما بما في شرع الاسلام أو يردهما إلى أهل نحلتهما للحكم بينهما فيه