____________________
كذلك.
وأما اثباته بالاقرار مرتين من المتصف بشرائط قبول الاقرار، فهو ظاهر.
ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بالمرة فهو غير ظاهر، بل الظاهر من أدلة الاقرار قبوله بالمرة الواحدة.
وكأن نظرهم إلى التخفيف، وسقوط الحد بالشبهة، والاحتياط حيث اشترطوا المرتين، فتأمل.
قوله: " ولو شهد أحدهما الخ " دليل ثبوت الحد على تقدير شهادة أحد الشاهدين أن زيدا مثلا شرب الخمر وشهد الآخر أنه قاء الخمر، أنهما شهدا معا بالشرب، إذ من المعلوم أن القئ لم يكن من غير شرب وهو ظاهر.
ورواية الحسن بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام جلد الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، والآخر بقيئها، وقال عليه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها (1) نقله في الشرح (2) عن التهذيب بسند غير صحيح، وما رأيته، وقال فيه:
وعليه فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحا، لكن العلامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ: لا أضمن درك طريقه، وهو يشعر بالتوقف (3).
وأما اثباته بالاقرار مرتين من المتصف بشرائط قبول الاقرار، فهو ظاهر.
ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بالمرة فهو غير ظاهر، بل الظاهر من أدلة الاقرار قبوله بالمرة الواحدة.
وكأن نظرهم إلى التخفيف، وسقوط الحد بالشبهة، والاحتياط حيث اشترطوا المرتين، فتأمل.
قوله: " ولو شهد أحدهما الخ " دليل ثبوت الحد على تقدير شهادة أحد الشاهدين أن زيدا مثلا شرب الخمر وشهد الآخر أنه قاء الخمر، أنهما شهدا معا بالشرب، إذ من المعلوم أن القئ لم يكن من غير شرب وهو ظاهر.
ورواية الحسن بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام جلد الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، والآخر بقيئها، وقال عليه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها (1) نقله في الشرح (2) عن التهذيب بسند غير صحيح، وما رأيته، وقال فيه:
وعليه فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحا، لكن العلامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ: لا أضمن درك طريقه، وهو يشعر بالتوقف (3).