ولو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية لاستيفاء ما يقوم مقامها.
وفي الكل اشكال ينشأ من أن للنفس دية والمستوفى وقع قصاصا.
____________________
في قوله: " ولو اقتص الرجل الخ " أي إذا قطعت المرأة يد رجل واقتص منها في يدها، ثم سرت جنايتها عليه فمات بها فلوليه القصاص منها في النفس، ولا رد هنا مثل اليهودي، وأما إذا طلب الدية منها يأخذها مع التراضي، ولكن بعد اسقاط دية يد المرأة، وهي ربع دية الرجل.
وجه هذه المسألة بعينه ما تقدم في مسألة اليهودي وفيها أيضا الاشكال الآتي.
قوله: " ولو قطع يده ورجله الخ ". إذا قطع شخص يد شخص ورجله قطعا موجبا للقصاص فاقتص له منه ثم سرت جناية المجني عليه حتى مات، فلولي الدم هنا القصاص فقط، وليس له الدية فإنه قد استوفى موجب دية تامة فلا معنى لأخذ الدية، وإلا لزم أخذ الديتين لقتل نفس واحدة.
هكذا حكم المصنف في هذه المسائل أولا، ثم قال: " وفي الكل اشكال " ينشأ من أن للنفس دية والذي استوفاه من الجاني من قطع اليد في الأوليين واليد والرجل في الأخيرة لما وقع قصاصا حيث وجد من الجاني مقتضاه وموجبه، فلا عوض له لما ثبت من عدم العوض لما يؤخذ قصاصا، بل لا يضمن سرايته أيضا فكيف نفسه.
هذا أحد طرفي الاشكال وقد تقدم الآخر.
وجه هذه المسألة بعينه ما تقدم في مسألة اليهودي وفيها أيضا الاشكال الآتي.
قوله: " ولو قطع يده ورجله الخ ". إذا قطع شخص يد شخص ورجله قطعا موجبا للقصاص فاقتص له منه ثم سرت جناية المجني عليه حتى مات، فلولي الدم هنا القصاص فقط، وليس له الدية فإنه قد استوفى موجب دية تامة فلا معنى لأخذ الدية، وإلا لزم أخذ الديتين لقتل نفس واحدة.
هكذا حكم المصنف في هذه المسائل أولا، ثم قال: " وفي الكل اشكال " ينشأ من أن للنفس دية والذي استوفاه من الجاني من قطع اليد في الأوليين واليد والرجل في الأخيرة لما وقع قصاصا حيث وجد من الجاني مقتضاه وموجبه، فلا عوض له لما ثبت من عدم العوض لما يؤخذ قصاصا، بل لا يضمن سرايته أيضا فكيف نفسه.
هذا أحد طرفي الاشكال وقد تقدم الآخر.