مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١٨٩
والعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد ولا أسكر إلى (إلا - خ ل) أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر، فلا تحريم.
____________________
وفيه حد شارب الخمر (1) ومثلها رواية ابن فضال وابن الجهم عنه عليه السلام (2).
وكذا مر ما دل على تحريم العصير إذا غلا واشتد وإن لم يحصل منه الزبد ولم يسكر والوصل إشارة إلى خلاف بعض العامة، من أن التحريم مشروط بذلك، وأنه إذا ذهب ثلثاه وبقي الثلث حل.
وكذا إذا انقلب خلا، وينبغي: (أو دبسا) كأنه ترك لأنه غالبا لم يصر دبسا قبل ذهاب ثلثيه، فتأمل.
وقد مر أيضا أن الغليان كاف في التحريم ولا يحتاج إلى الاشتداد، وأنهما متلازمان أم لا.
وقد مر أيضا أن التمر والزبيب إذا غليا لم يحرما ما لم يسكرا والخلاف في ذلك، ودليل الطرفين، فلا يحتاج إلى الإعادة، فتذكر.
فرعان (الأول) لو غلى ما في العنب بنفسه أو بالنار هل حكمه حكم العصير فيحرم أم لا؟ يحتمل ذلك، لاشتراكه في المعنى مع العصير، وعدمه للأصل وعدم تسميته عصيرا فعليا، فإنه لا يغلى، بل يحمى.
(الثاني) إذا عجن بشئ مثل الطحين هل يحرم أم لا؟ يحتمل ذلك

(1) لم نعثر على رواية لمحمد بن إسماعيل بن بزيع بهذه الألفاظ نعم قد روى ما يدل على تحريم الفقاع فلاحظ باب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 289.
(2) الوسائل باب 27 حديث 2 و 11 من أبواب الأشربة المحرمة ص 287 و 289.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست