ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه
____________________
والأخبار صريحة، والدليل الأول غير تام، والأصل العدم إلا أن يقال:
أنه سرقه عرفا وشرعا وهو موجب للقطع، فتأمل.
قوله: " ولو نقب بيته الخ " لو نقب شخص بيته الذي أعاره أو آجره لشخص فسرق النصاب من مال المستودع والمستأجر من حرزه المتعارف قطع يده، لأنه سرق النصاب من الحرز الشرعي.
بخلاف ما لو سرق النصاب من مال غاصب داره وكان في حرزه لو كان مالكها بأن نقب وأخذ النصاب من بيته فإنه لا يقطع لأنه ما سرق من الحرز الشرعي فإن بيته ليس يحرز لمال الغاصب فأخذه من غير حرزه.
والظاهر أنه لو كان غاصبا لدار غير السارق أيضا فنقب وسرق يكون الحكم كذلك لأن الدار المغصوب (المغصوبة - ظ) ليس بحرز لمال الغاصب، وإن الداخل والناقب والسارق أيضا غاصب في الدخول، فتأمل.
قوله: " ومن سرق الوقف الخ " أي يقطع من سرق المال الموقوف إذا وجد شرائطه بشرط مرافعة ومطالبة الموقوف عليه، فإنه ملكه أو انتفاعه له فهو بمنزلة المالك، فلا يقطع بغير طلبه ومرافعته له.
أما أصل القطع فلعموم أدلة القطع من غير مخصص بغير الوقف.
هذا - في الوقف الخاص وحصر الموقوف عليه - ظاهر.
وأما العام فيحتمل السقوط لوجود الشبهة، فإن المستحق غير منحصر فليس له من يرفعه فلا يستحق.
ويحتمل أن يطلبه الحاكم إذا سمع فأثبته عليه أو شخص آخر من باب الحسية وإن كان الحاكم عالما، فيكون هو الطالب، فإنه يحتمل أن يكون وليا
أنه سرقه عرفا وشرعا وهو موجب للقطع، فتأمل.
قوله: " ولو نقب بيته الخ " لو نقب شخص بيته الذي أعاره أو آجره لشخص فسرق النصاب من مال المستودع والمستأجر من حرزه المتعارف قطع يده، لأنه سرق النصاب من الحرز الشرعي.
بخلاف ما لو سرق النصاب من مال غاصب داره وكان في حرزه لو كان مالكها بأن نقب وأخذ النصاب من بيته فإنه لا يقطع لأنه ما سرق من الحرز الشرعي فإن بيته ليس يحرز لمال الغاصب فأخذه من غير حرزه.
والظاهر أنه لو كان غاصبا لدار غير السارق أيضا فنقب وسرق يكون الحكم كذلك لأن الدار المغصوب (المغصوبة - ظ) ليس بحرز لمال الغاصب، وإن الداخل والناقب والسارق أيضا غاصب في الدخول، فتأمل.
قوله: " ومن سرق الوقف الخ " أي يقطع من سرق المال الموقوف إذا وجد شرائطه بشرط مرافعة ومطالبة الموقوف عليه، فإنه ملكه أو انتفاعه له فهو بمنزلة المالك، فلا يقطع بغير طلبه ومرافعته له.
أما أصل القطع فلعموم أدلة القطع من غير مخصص بغير الوقف.
هذا - في الوقف الخاص وحصر الموقوف عليه - ظاهر.
وأما العام فيحتمل السقوط لوجود الشبهة، فإن المستحق غير منحصر فليس له من يرفعه فلا يستحق.
ويحتمل أن يطلبه الحاكم إذا سمع فأثبته عليه أو شخص آخر من باب الحسية وإن كان الحاكم عالما، فيكون هو الطالب، فإنه يحتمل أن يكون وليا