ولو لاط بصبي أو مجنون قتل، وأدب الصبي.
____________________
فعلى تقدير تحققه، فالحد الواجب هنا قتل الفاعل والمفعول معا إن كانا بالغين عاقلين مختارين.
وما ذكر (العالمين)، لأن تحريمه مما علم من الدين ضرورة.
ويمكن سماع دعوى الجهل ممن يمكن في حقه ذلك.
ويحتمل النسيان أيضا كذلك، بل مطلقا لعموم (ادرأوا).
وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله، فإن فتح مثله يوجب فسادا كثيرا، فتأمل.
ولا فرق في الحكم بين حرين وعبدين، وبالتفريق، ومسلمين وكافرين وبالتفريق، محصنين وغيرهما كذلك.
قوله: " ولو ادعى المملوك الخ " دليل قبول دعوى الاكراه من العبد من مولاه، الاحتياط في الحدود و (ادرأوا) والتخفيف وتسلط المولى عليه، الموجب لظن ذلك فيحد المولى دونه.
قوله: " ولو لاط بصبي الخ " دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله.
ودليل عدم قتلهما، عدم تكليفهما، وتأديبهما لاصلاحهما وامتناعهما ورفع الفساد كما في سائر المحرمات، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على أن من زنى بصبية، حد الزاني وأدبت الصبية، وضرب دون الحد (1).
وكذا من زنت بصبي حدت وضرب الصبي دون الحد (2).
ورواية أبي بكر الحضرمي، قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة
وما ذكر (العالمين)، لأن تحريمه مما علم من الدين ضرورة.
ويمكن سماع دعوى الجهل ممن يمكن في حقه ذلك.
ويحتمل النسيان أيضا كذلك، بل مطلقا لعموم (ادرأوا).
وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله، فإن فتح مثله يوجب فسادا كثيرا، فتأمل.
ولا فرق في الحكم بين حرين وعبدين، وبالتفريق، ومسلمين وكافرين وبالتفريق، محصنين وغيرهما كذلك.
قوله: " ولو ادعى المملوك الخ " دليل قبول دعوى الاكراه من العبد من مولاه، الاحتياط في الحدود و (ادرأوا) والتخفيف وتسلط المولى عليه، الموجب لظن ذلك فيحد المولى دونه.
قوله: " ولو لاط بصبي الخ " دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله.
ودليل عدم قتلهما، عدم تكليفهما، وتأديبهما لاصلاحهما وامتناعهما ورفع الفساد كما في سائر المحرمات، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على أن من زنى بصبية، حد الزاني وأدبت الصبية، وضرب دون الحد (1).
وكذا من زنت بصبي حدت وضرب الصبي دون الحد (2).
ورواية أبي بكر الحضرمي، قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة