والعقل والاسلام، والاختيار، والعلم فلا حد على الصبي بل يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار، فإن ظهر بها حد، ولا على المكره ولا (على) من اضطره العطش أو إساغة اللقمة، ولا على جاهل التحريم.
____________________
شرب السكباج (1).
وعلى عدم الدهن فيجوز أكل طعام يكون ممزوجا بالدهن بحيث لا يتميز.
والتمر يجوز الحلاوة منه، وغير ذلك على ما صرحوا به في محله.
والفرق لا يخلو عن اشكال، فلعل الفرق أن العين حرام أين وجدت ولا شك في وجودها في الممتزج، والفرض أنه موجب للحد فيجتنب (فيجب - خ ل)، بخلاف ما ذكر في باب اليمين فإن المحلوف ليس بحرام إلا أن يصدق عليه المحلوف عليه وليس بذلك (ذلك - خ) إلا ما يصدق عليه الاسم، فتأمل.
قوله: " وشروطه، البلوغ الخ " أي شروط الشارب - التي لا بد من تحققها حتى يحد - أربعة، البلوغ، والعقل، للعقل والنقل، فلا يحد الصبي ولا المجنون، بل يعزر المميز الذي علم تحريم الشرب في الاسلام أو الاظهار في الذمي، فلا يحد الحربي، ولا الذمي مع الاستتار، بل يحد المسلم والذمي المتظاهر.
كأن دليله الاجماع وبعض الأخبار، والأصل.
وتدل عليه الأخبار مثل رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام (2).
والاختيار، للعقل والنقل، وهو ظاهر فلا حد على المكره الذي وجر في حلقه أو ضرب حتى شرب أو خوف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقق عنده ذلك
وعلى عدم الدهن فيجوز أكل طعام يكون ممزوجا بالدهن بحيث لا يتميز.
والتمر يجوز الحلاوة منه، وغير ذلك على ما صرحوا به في محله.
والفرق لا يخلو عن اشكال، فلعل الفرق أن العين حرام أين وجدت ولا شك في وجودها في الممتزج، والفرض أنه موجب للحد فيجتنب (فيجب - خ ل)، بخلاف ما ذكر في باب اليمين فإن المحلوف ليس بحرام إلا أن يصدق عليه المحلوف عليه وليس بذلك (ذلك - خ) إلا ما يصدق عليه الاسم، فتأمل.
قوله: " وشروطه، البلوغ الخ " أي شروط الشارب - التي لا بد من تحققها حتى يحد - أربعة، البلوغ، والعقل، للعقل والنقل، فلا يحد الصبي ولا المجنون، بل يعزر المميز الذي علم تحريم الشرب في الاسلام أو الاظهار في الذمي، فلا يحد الحربي، ولا الذمي مع الاستتار، بل يحد المسلم والذمي المتظاهر.
كأن دليله الاجماع وبعض الأخبار، والأصل.
وتدل عليه الأخبار مثل رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام (2).
والاختيار، للعقل والنقل، وهو ظاهر فلا حد على المكره الذي وجر في حلقه أو ضرب حتى شرب أو خوف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقق عنده ذلك