الأول: السارق.
وشرطه البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه.
____________________
قوله: " وشرطه البلوغ الخ " أي شرط الركن الأول من السرقة ومن السارق، البلوغ، فلو سرق الصبي فلا حد عليه أصلا وإن فعل مرة بعد أخرى وهكذا، بل يؤدب لدفع الفساد واصلاحه لرفع القلم (1) عنه حتى يبلغ، وللأصل، ولأنه لا تحريم ولا وجوب عليه، فلا حد، فإنه فرعه، ولأنه لا شئ عليه من الأحكام، فكذا الحد، فتأمل.
وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتى لم يشر المصنف هنا إلى الخلاف أيضا.
وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتى لم يشر المصنف هنا إلى الخلاف أيضا.