____________________
فهي تدل على أن العفو حسن، وأنه لا يحتاج إلى الإمام.
والظاهر أن الجناية تعم القذف، الله يعلم.
وكأنه لذلك نقلها الشيخ في باب القذف، فتأمل.
وصحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق (حقوق - ئل) الناس في حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الإمام (1).
ورواية عمار الساباطي وقد مرت.
وفي كثير من الأخبار أنه من حقوق الناس، وأنه يوفى، كما سيجئ.
وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال:
يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة (2).
فهي مضمرة وإن كان الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، وواحدة في مقابل أخبار كثيرة، وأظن أنها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفو، بل ولا ظاهرة فيمكن حملها على الكراهة أو القول بمضمونها في مادة الزوجة.
وقال الشيخ: إنه إذا كان بعد الرفع إلى الحاكم فلا عفو، وقبله له العفو، وجمع بين الأخبار بذلك فذهب إلى عدم العفو مطلقا إذا كان بعد الرفع إلى الحاكم، لرواية محمد (3).
وهي قاصرة عن ذلك كما ترى.
وحمل الأولى على القتل، وهو بعيد، وسيجئ ذلك في العفو عن السرقة.
(الرابع) اللعان وهو مخصوص في رمي الزوجة.
والظاهر أن الجناية تعم القذف، الله يعلم.
وكأنه لذلك نقلها الشيخ في باب القذف، فتأمل.
وصحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق (حقوق - ئل) الناس في حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الإمام (1).
ورواية عمار الساباطي وقد مرت.
وفي كثير من الأخبار أنه من حقوق الناس، وأنه يوفى، كما سيجئ.
وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال:
يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة (2).
فهي مضمرة وإن كان الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، وواحدة في مقابل أخبار كثيرة، وأظن أنها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفو، بل ولا ظاهرة فيمكن حملها على الكراهة أو القول بمضمونها في مادة الزوجة.
وقال الشيخ: إنه إذا كان بعد الرفع إلى الحاكم فلا عفو، وقبله له العفو، وجمع بين الأخبار بذلك فذهب إلى عدم العفو مطلقا إذا كان بعد الرفع إلى الحاكم، لرواية محمد (3).
وهي قاصرة عن ذلك كما ترى.
وحمل الأولى على القتل، وهو بعيد، وسيجئ ذلك في العفو عن السرقة.
(الرابع) اللعان وهو مخصوص في رمي الزوجة.