____________________
اطلاق الدليل وعدم دليل على التقييد، فيعلم أن الاطلاق مذهبهم كما إذا رأينا دليلا من آية، ورواية دالة على حكم، يستفيد اطلاقه منهما ونعلمه، فكذا نعلم أن الاطلاق مذهب المطلق، وهو ظاهر، الله يعلم.
قوله: " ويقبل اقرار الأخرس بالإشارة " دليله، إن إشارته مثل لسانه الدال على صدور الفعل الموجب للحد صادرا عنه، فإذا دلت على صدوره بحيث لا يبقى منه احتمال عدمه بوجه، مثل اللفظ الصادر عن لسانه، يثبت بذلك، وإلا لا يثبت به للتخفيف، والأصل، والدرء.
وأما مجرد الأخرسية، والعمى، والأصمية فلم يكن شبهة دارئة للحد، فلا يثبت في حقهم الزنا، فلا وجه له، مثل ما قاله أبو حنيفة في كون مجرد العقد ذلك.
وتدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد الأخرس، والأصم، والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به (1).
ورواية محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى يجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت (2).
وفي رواية ضعيفة لجميل عنه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني (3).
وقيل: لا يقبل دعوى الشبهة من الأعمى، وهو بعيد، ولا دليل له.
وقيد بعض قبوله بوجود القرائن مثل وجدانه امرأة في فراشه واشتبه ونحو
قوله: " ويقبل اقرار الأخرس بالإشارة " دليله، إن إشارته مثل لسانه الدال على صدور الفعل الموجب للحد صادرا عنه، فإذا دلت على صدوره بحيث لا يبقى منه احتمال عدمه بوجه، مثل اللفظ الصادر عن لسانه، يثبت بذلك، وإلا لا يثبت به للتخفيف، والأصل، والدرء.
وأما مجرد الأخرسية، والعمى، والأصمية فلم يكن شبهة دارئة للحد، فلا يثبت في حقهم الزنا، فلا وجه له، مثل ما قاله أبو حنيفة في كون مجرد العقد ذلك.
وتدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد الأخرس، والأصم، والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به (1).
ورواية محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى يجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت (2).
وفي رواية ضعيفة لجميل عنه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني (3).
وقيل: لا يقبل دعوى الشبهة من الأعمى، وهو بعيد، ولا دليل له.
وقيد بعض قبوله بوجود القرائن مثل وجدانه امرأة في فراشه واشتبه ونحو