____________________
عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة (1).
وخبر السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (يعني في المأكول دون غيره) (2) مجاعة وخبر زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع السارق سنة في المحق (3) (المحل - خ ل) في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه (4) (وأشباه ذلك - خ ل).
وكأنه لهذا الحديث قيد في المتن وغيره بالمأكول.
ولعلهم قيدوا الأولين به فتأمل، لعدم المنافاة.
وظاهر كلامهم كالروايات غير مقيد بالضرورة والعجز، وإن المراد بالمأكول ما يصلح لذلك ومن جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز أم بالقوة كاللحم.
قوله: " ولا على سارق الجمال الخ " وجه عدم قطع سارق الجمال - من الصحراء وإن كان صاحبه ناظرا أو مطلقا ومشرفا عليه - عدم الحرز، فإن الصحراء ليس بحرز الجمل وإن كان صاحبه فيه.
فيه تأمل، إذ ما نعرف للجمال والغنم محرزا في البادية والصحراء غيره، فإنه ليس لأهلها بيت ودار له غلق يكون حرزا، وإنما حرزه حفظ صاحبه إياه واطلاعه عليه.
وخبر السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (يعني في المأكول دون غيره) (2) مجاعة وخبر زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع السارق سنة في المحق (3) (المحل - خ ل) في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه (4) (وأشباه ذلك - خ ل).
وكأنه لهذا الحديث قيد في المتن وغيره بالمأكول.
ولعلهم قيدوا الأولين به فتأمل، لعدم المنافاة.
وظاهر كلامهم كالروايات غير مقيد بالضرورة والعجز، وإن المراد بالمأكول ما يصلح لذلك ومن جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز أم بالقوة كاللحم.
قوله: " ولا على سارق الجمال الخ " وجه عدم قطع سارق الجمال - من الصحراء وإن كان صاحبه ناظرا أو مطلقا ومشرفا عليه - عدم الحرز، فإن الصحراء ليس بحرز الجمل وإن كان صاحبه فيه.
فيه تأمل، إذ ما نعرف للجمال والغنم محرزا في البادية والصحراء غيره، فإنه ليس لأهلها بيت ودار له غلق يكون حرزا، وإنما حرزه حفظ صاحبه إياه واطلاعه عليه.