____________________
ولو دفع الطائفة الطائفة الممسكة الكافة عن نفسها أو مالها، الصائلة فأتلفت أو قطعت طرفها أو جرحت أو أتلفت مالها، لا ضمان عليها، وهو ظاهر مما سبق.
وكذا كل صورة تكون إحداهما عادية فقط، مثل أن تكون المقاتلة مع الإمام فتكون الدافعة (دافعه - خ) غير ضامنة (ضامن - خ) والآخر ظالما وباغيا وضامنا وهو أيضا ظاهر.
قوله: " ولو تجارحا وادعى الخ " لو تجارح كل واحد من الشخصين مع الآخر أي هذا على الآخر، وذلك، عليه، وادعى كل واحد التعدي وينكر الآخر ذلك، بل قال: إنه فعل دفعا عن نفسه، فكل يدعي على الآخر الجرح المضمون، والآخر ينكر ذلك فيقول: أنا كنت دافعا، فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فعليه يمين من جهة الانكار، والبينة من جهة الدعوى، فمع البينة مقدم.
وإن كانت لكل منهما ثبت الجرحان ويتساقطان مع تساوي ديتهما، ومع التفاضل يرجع صاحب الزائد بالزيادة.
ومع عدم البينة للمدعي على أنه كان دافعا يحلف كل منهما، فيحلف على نفي كونه دافعا فيثبت به الجرحان فيثبت لكل، الدية لا القصاص وإن كان الدعوى عمدا، للاحتياط واحتمال صدق المدعى، والشبهة.
وإنما قدم قول المنكر مع الدية، لأن الأصل في المسلم أن يكون دمه محرما ولم يكن هدرا.
وفيه تأمل لأنه قد ثبت الجرحان، فإن كان مقتضاهما، القصاص ينبغي ثبوته مع عدم المانع، وهو ليس بحد حتى يسقط بالشبهة.
والأصل، والاحتياط ليس بحجة إلا أن الموجب إنما هو العمد العدوان، وذلك غير ثابت، والأصل عدمه.
وكذا كل صورة تكون إحداهما عادية فقط، مثل أن تكون المقاتلة مع الإمام فتكون الدافعة (دافعه - خ) غير ضامنة (ضامن - خ) والآخر ظالما وباغيا وضامنا وهو أيضا ظاهر.
قوله: " ولو تجارحا وادعى الخ " لو تجارح كل واحد من الشخصين مع الآخر أي هذا على الآخر، وذلك، عليه، وادعى كل واحد التعدي وينكر الآخر ذلك، بل قال: إنه فعل دفعا عن نفسه، فكل يدعي على الآخر الجرح المضمون، والآخر ينكر ذلك فيقول: أنا كنت دافعا، فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فعليه يمين من جهة الانكار، والبينة من جهة الدعوى، فمع البينة مقدم.
وإن كانت لكل منهما ثبت الجرحان ويتساقطان مع تساوي ديتهما، ومع التفاضل يرجع صاحب الزائد بالزيادة.
ومع عدم البينة للمدعي على أنه كان دافعا يحلف كل منهما، فيحلف على نفي كونه دافعا فيثبت به الجرحان فيثبت لكل، الدية لا القصاص وإن كان الدعوى عمدا، للاحتياط واحتمال صدق المدعى، والشبهة.
وإنما قدم قول المنكر مع الدية، لأن الأصل في المسلم أن يكون دمه محرما ولم يكن هدرا.
وفيه تأمل لأنه قد ثبت الجرحان، فإن كان مقتضاهما، القصاص ينبغي ثبوته مع عدم المانع، وهو ليس بحد حتى يسقط بالشبهة.
والأصل، والاحتياط ليس بحجة إلا أن الموجب إنما هو العمد العدوان، وذلك غير ثابت، والأصل عدمه.