____________________
وعلى تقديره يمكن الزامه بالدية، ولما قتله ولي الثاني بغير إذن ولي الأول وكان له استحقاق في الجملة، لا يمكن القصاص، فيكون عليه الدية، ولا شئ له على القاتل، إذ لا يمكن القصاص، لعدم المحل، ولا الدية لعدم المقتضي وهو القتل بغير العمد كما في العبد أو يكون للثاني، عليه الدية، فإنه قاتل يقينا ولا يمكن قتله لاستحقاق الغير قتله بالفرض، ولا يمكن ابطال دم امرئ مسلم معصوم الدم، فيلزمه الدية عوضا عنه.
وأما لو قتله ولي الأول، فلا شئ عليه، ويمكن أن يكون للثاني الدية في مال الجاني.
قوله: " ولو قتلهما عبد الخ ". إذا قتل العبد حرين فإن كان دفعة تساوى ولياهما في نفس العبد، فلهما قتله واسترقاقه، فيكون مشتركا بينهما بالنصف يفعلان به ما يفعل بالمشترك.
وإن قتله ولي أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شئ، إذ لا يجني الجاني المملوك أكثر من نفسه.
كأنه لآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) والأخبار والاعتبار.
وحينئذ يحتمل أن يكون له نصف قيمته على القاتل، فإن نصفه بمجرد القتل صار لأحدهما ونصفه للآخر، فقتله تفويت للنصف الآخر، فعليه ضمانه، ولا يمكن القصاص له فلزمه نصف قيمته.
وإن كان على التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعية إن
وأما لو قتله ولي الأول، فلا شئ عليه، ويمكن أن يكون للثاني الدية في مال الجاني.
قوله: " ولو قتلهما عبد الخ ". إذا قتل العبد حرين فإن كان دفعة تساوى ولياهما في نفس العبد، فلهما قتله واسترقاقه، فيكون مشتركا بينهما بالنصف يفعلان به ما يفعل بالمشترك.
وإن قتله ولي أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شئ، إذ لا يجني الجاني المملوك أكثر من نفسه.
كأنه لآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) والأخبار والاعتبار.
وحينئذ يحتمل أن يكون له نصف قيمته على القاتل، فإن نصفه بمجرد القتل صار لأحدهما ونصفه للآخر، فقتله تفويت للنصف الآخر، فعليه ضمانه، ولا يمكن القصاص له فلزمه نصف قيمته.
وإن كان على التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعية إن