____________________
تدل عليه رواية حبيب السجستاني، عن أبي جعفر عليه السلام (1).
ولو قطع هذا الحر يد ثالث قيل: يلزمه دية الثالثة إذ قصاص اليد إذا لم يمكن لزمه الدية، وهو مذهب ابن إدريس لعدم بطلان دم امرئ مسلم بالاجماع فإذا لم يمكن القصاص يكون الدية.
ولما في رواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال: فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال: فقلت أن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأما ما يجب في حقوق المسلمين، فإنه يؤخذ لهم في حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان (يد - ئل) فقلت له:
أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها (2).
هذه معللة وفيها مبالغة، وقيل: صحيحة.
وفيها تأمل، إذ ما صرح بتوثيق حبيب ولا بمدحه، بل قالوا: إنه كان شاريا أي خارجيا ورجع يمكن أن يكون رجوعه بعد ذلك.
وقيل: يلزمه القصاص في الرجل فإنها عوض عن اليد عند الفقدان في الجملة.
ولو قطع هذا الحر يد ثالث قيل: يلزمه دية الثالثة إذ قصاص اليد إذا لم يمكن لزمه الدية، وهو مذهب ابن إدريس لعدم بطلان دم امرئ مسلم بالاجماع فإذا لم يمكن القصاص يكون الدية.
ولما في رواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال: فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال: فقلت أن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأما ما يجب في حقوق المسلمين، فإنه يؤخذ لهم في حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان (يد - ئل) فقلت له:
أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها (2).
هذه معللة وفيها مبالغة، وقيل: صحيحة.
وفيها تأمل، إذ ما صرح بتوثيق حبيب ولا بمدحه، بل قالوا: إنه كان شاريا أي خارجيا ورجع يمكن أن يكون رجوعه بعد ذلك.
وقيل: يلزمه القصاص في الرجل فإنها عوض عن اليد عند الفقدان في الجملة.