ولو شهد أربعة (بالزنا) (1) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ولا على الشهود على رأي.
____________________
وأنه حق للآدمي أيضا بخلاف حدهما، فإنه حق الله، فهو مبني على التخفيف.
ويدل عليه ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال: فقال:
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد، وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (2).
ولعل المراد، التفصيل الذي ذكرناه.
وتدل عليه في الجملة صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف؟ فقال: إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (3).
ويؤيده العقل، فافهم.
والتعدد في النسوة المتعددة، هو مذهب ابن الجنيد، والصدوق.
وعدم التكرار مطلقا هو المشهور بين الأصحاب لبناء الحد على التخفيف، والدرء للشبهة، فإن التكرر غير معلوم فتحصل الشبهة، والرواية ضعيفة والتأويل بها نادر.
وقد مر دليل قوله: " وينبغي الخ ".
قوله: " ولو شهد أربعة بالزنا الخ " أي لو شهد أربعة رجال أو ثلاثة مع
ويدل عليه ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال: فقال:
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد، وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (2).
ولعل المراد، التفصيل الذي ذكرناه.
وتدل عليه في الجملة صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف؟ فقال: إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (3).
ويؤيده العقل، فافهم.
والتعدد في النسوة المتعددة، هو مذهب ابن الجنيد، والصدوق.
وعدم التكرار مطلقا هو المشهور بين الأصحاب لبناء الحد على التخفيف، والدرء للشبهة، فإن التكرر غير معلوم فتحصل الشبهة، والرواية ضعيفة والتأويل بها نادر.
وقد مر دليل قوله: " وينبغي الخ ".
قوله: " ولو شهد أربعة بالزنا الخ " أي لو شهد أربعة رجال أو ثلاثة مع