____________________
والآية بحيث لا يمكن الجمع مع اعتبار سند في البعض.
ولكن لما كان الأمر إلى الإمام - كما يظهر في الرواية - فلا يضر اشكاله علينا، غاية الأمر أنه يلزم جهلنا بها والمجهولات كثيرة، فتأمل.
قوله: " ولو تاب قبل القدرة الخ " لو تاب المحارب بعد أن يقدر عليه وأخذ لم يسقط الحكم المذكور عنه بالتوبة، بخلاف ما لو تاب ثم قدر عليه، فإنه يسقط الحكم بالتوبة لقوله تعالى بعد هذه الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم (1) فإنها ظاهرة في سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة، وعدمه بعدها.
ولكن الظاهر أن الساقط، الأحكام التي تكون حدودا، وحق الله، دون حقوق الناس مثل القصاص والمال.
ولأنها مسقطة لأعظم العقوبتين - وهي عقوبة الآخرة - فالدنيا بالطريق الأولى، فتأمل.
ولما مر من سقوط الحد بالتوبة، فتذكر.
ولما في رواية داود المتقدمة: (إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع) (2).
وللدرء بالشبهة، والاحتياط، وبناء الحدود على التخفيف والتحقيق ولعل يكون مجمعا عليه أيضا ولا يسقط القصاص والمال على كل حال وهو ظاهر.
واعلم أن القطع الذي فيه ليس مشروطا بأخذ المال من الحرز، وكونه نصابا على تقدير كونه شرطا لقطع السرقة كما يظهر من القول بالترتيب فإنه ليس بقطع السارق وهو ظاهر، ولهذا يقطع اليد والرجل معا.
ولكن لما كان الأمر إلى الإمام - كما يظهر في الرواية - فلا يضر اشكاله علينا، غاية الأمر أنه يلزم جهلنا بها والمجهولات كثيرة، فتأمل.
قوله: " ولو تاب قبل القدرة الخ " لو تاب المحارب بعد أن يقدر عليه وأخذ لم يسقط الحكم المذكور عنه بالتوبة، بخلاف ما لو تاب ثم قدر عليه، فإنه يسقط الحكم بالتوبة لقوله تعالى بعد هذه الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم (1) فإنها ظاهرة في سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة، وعدمه بعدها.
ولكن الظاهر أن الساقط، الأحكام التي تكون حدودا، وحق الله، دون حقوق الناس مثل القصاص والمال.
ولأنها مسقطة لأعظم العقوبتين - وهي عقوبة الآخرة - فالدنيا بالطريق الأولى، فتأمل.
ولما مر من سقوط الحد بالتوبة، فتذكر.
ولما في رواية داود المتقدمة: (إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع) (2).
وللدرء بالشبهة، والاحتياط، وبناء الحدود على التخفيف والتحقيق ولعل يكون مجمعا عليه أيضا ولا يسقط القصاص والمال على كل حال وهو ظاهر.
واعلم أن القطع الذي فيه ليس مشروطا بأخذ المال من الحرز، وكونه نصابا على تقدير كونه شرطا لقطع السرقة كما يظهر من القول بالترتيب فإنه ليس بقطع السارق وهو ظاهر، ولهذا يقطع اليد والرجل معا.