____________________
ومضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل. يحفر البئر في داره أو في أرضه؟
فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيها (فيه - ئل) (1).
ومثلها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وهما دليلا المسألة السابقة.
ويمكن حملهما على ظهور البئر وعدم تغطيها وسترها، وعدم الإذن في دخول الغير إلى ملكه.
ويؤيده ما في رواية بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته، قلت: جعلت فداك (سألته عن رجل - ئل) رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي، فعلى أهل الدار أرش الخداش (الخدش - ئل) وإن لم يدع (فدخل - ئل) فلا شئ عليه (3).
وإذا اجتمع المباشر والسبب، المباشر مقدم، ولكن قد يغلب السبب على المباشر بأن يكون المباشرة ذوي السبب، مثل أن شهد الشهود بما يوجب قتل شخص فقتل القاضي المشهود عليه ثم ظهر كون الشهود شهود زور وكذب عمدا، فالقصاص والضمان على الشهود الذين هم سبب دون المباشر وهو القاضي أو من أمره به.
فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيها (فيه - ئل) (1).
ومثلها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وهما دليلا المسألة السابقة.
ويمكن حملهما على ظهور البئر وعدم تغطيها وسترها، وعدم الإذن في دخول الغير إلى ملكه.
ويؤيده ما في رواية بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته، قلت: جعلت فداك (سألته عن رجل - ئل) رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي، فعلى أهل الدار أرش الخداش (الخدش - ئل) وإن لم يدع (فدخل - ئل) فلا شئ عليه (3).
وإذا اجتمع المباشر والسبب، المباشر مقدم، ولكن قد يغلب السبب على المباشر بأن يكون المباشرة ذوي السبب، مثل أن شهد الشهود بما يوجب قتل شخص فقتل القاضي المشهود عليه ثم ظهر كون الشهود شهود زور وكذب عمدا، فالقصاص والضمان على الشهود الذين هم سبب دون المباشر وهو القاضي أو من أمره به.