أما لو ادعى ما يخفى عنه كالاتهاب من المالك أو نفي الملك من المالك سقط.
____________________
النصاب من الحرز سرا، ولا دليل على سقوطه بالرد إلى الحرز.
ويشكل من حيث أن القطع موقوف على المرافعة، ولا معنى لها بعد رد المال إليه وإلى حرزه.
ويمكن أن يقال: إن رد المال على وجه صار بيد المالك أو وكيله بحيث سقط ضمانه فلا مرافعة ولا قطع فيرافع ويقطع، فإذا تلف من الحرز بعد الرد يمكن المرافعة والقطع وإن كان وقع بيد المالك أو وكيله فلا، ويحتمل ذلك أيضا مع وجوده في حرزه، فتأمل.
قال الشارح: التحقيق أن النزاع لفظي فإن الرد أن تضمن براءة ذمة السارق من المال قبل المرافعة، فلا مرافعة ولا قطع، ويمنع حصول السبب التام للقطع لأنه مشروط بالمرافعة وكيف يتم السبب أعني الذي يحصل عنده المسبب مع فقد شرطه وإن لم يتضمن البراءة من ذلك قطع لحصول السبب التام لإضافة الشرط إليه.
قوله: " ولو أكذب الشاهد الخ " إذا شهد الشاهد بالسرقة شهادة تامة مفصلة ثم كذب نفسه لم يضر التكذيب، بل يلزم المال، والغرم، والقطع بالشهادة، ولا يلتفت إلى التكذيب والانكار، لأنه قد ثبت القطع فلا يسقط بمثل ذلك.
ولكن يمكن رجوع السارق إليه في المال في دية اليد أيضا، بل يمكن الاقتصاص منه على تقدير التعمد، فتأمل.
أما لو ادعى الشاهد بعد الشهادة ما يخفى عليه عادة مثل إن المالك كان وهب المال المسروق من المسروق منه أو نفى المالك ملكية ذلك المال عن نفسه، فإن
ويشكل من حيث أن القطع موقوف على المرافعة، ولا معنى لها بعد رد المال إليه وإلى حرزه.
ويمكن أن يقال: إن رد المال على وجه صار بيد المالك أو وكيله بحيث سقط ضمانه فلا مرافعة ولا قطع فيرافع ويقطع، فإذا تلف من الحرز بعد الرد يمكن المرافعة والقطع وإن كان وقع بيد المالك أو وكيله فلا، ويحتمل ذلك أيضا مع وجوده في حرزه، فتأمل.
قال الشارح: التحقيق أن النزاع لفظي فإن الرد أن تضمن براءة ذمة السارق من المال قبل المرافعة، فلا مرافعة ولا قطع، ويمنع حصول السبب التام للقطع لأنه مشروط بالمرافعة وكيف يتم السبب أعني الذي يحصل عنده المسبب مع فقد شرطه وإن لم يتضمن البراءة من ذلك قطع لحصول السبب التام لإضافة الشرط إليه.
قوله: " ولو أكذب الشاهد الخ " إذا شهد الشاهد بالسرقة شهادة تامة مفصلة ثم كذب نفسه لم يضر التكذيب، بل يلزم المال، والغرم، والقطع بالشهادة، ولا يلتفت إلى التكذيب والانكار، لأنه قد ثبت القطع فلا يسقط بمثل ذلك.
ولكن يمكن رجوع السارق إليه في المال في دية اليد أيضا، بل يمكن الاقتصاص منه على تقدير التعمد، فتأمل.
أما لو ادعى الشاهد بعد الشهادة ما يخفى عليه عادة مثل إن المالك كان وهب المال المسروق من المسروق منه أو نفى المالك ملكية ذلك المال عن نفسه، فإن