ويحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا.
____________________
كتاب الجنايات قوله: " الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض ". الظاهر أن المراد بالجناية هنا أعم مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط، لما يفهم من تقسيمها وبيان الأقسام.
وكان ينبغي أن يراد بها ما يوجب القصاص فقط، لما سيأتي من كتاب الديات.
وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا إلى النفس والطرف، إلا أن يريد بالطريف مطلق العضو.
وكان ينبغي أن يعبر ب (كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد.
قوله: " ويحصل بقصد الخ ". إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة
وكان ينبغي أن يراد بها ما يوجب القصاص فقط، لما سيأتي من كتاب الديات.
وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا إلى النفس والطرف، إلا أن يريد بالطريف مطلق العضو.
وكان ينبغي أن يعبر ب (كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد.
قوله: " ويحصل بقصد الخ ". إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة