____________________
ويؤيده عموم الأدلة الدالة على قبول الاقرار مطلقا وفي السرقة أيضا بخصوصها.
مثل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد (بعد - ئل) فاقطعه وإن أرغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية ثم جحد فاجلدوه (فاجلدوه ثمانين جلدة كا يب - ئل)، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد (يجب فيه - كا يب) يبلغ الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه الحد (1) وغير ذلك.
ويحتمل أن يقال: فرق بين الاقرار عند الإمام وغيره، فإذا كان عنده يحد بمرة واحدة، وإذا أقر عند غيره وثبت ذلك عنده (عنده ذلك - خ) بالبينة فلا بد من مرتين كما قال في المختلف.
وهو جمع ممكن غير بعيد بناء على القواعد، ولكن ما نجد لذلك داعيا إلا رواية جميل (2).
وهي لا تصلح للمعارضة حتى يؤول غيرها.
إلا أن يقال: بجبرها بالشهرة والكثرة أو يقال: إن الرواية الأخرى لجميل (3) ليست بمرسلة ولا ضعيفة ظاهرا ويحتمل توثيق علي بن السندي (4) فتأمل.
قوله: " ولو رد المكره على الاقرار الخ " ظاهره أن المراد إذا أكره شخص على الاقرار بأنه سرق فأقر وجاء بالمال المسروق الذي أنه ادعى أنه سرقه، لم يلزمه القطع لأن الاقرار بالاكراه لم يقبل، والمجئ، بالمال المسروق لا يدل على
مثل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد (بعد - ئل) فاقطعه وإن أرغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية ثم جحد فاجلدوه (فاجلدوه ثمانين جلدة كا يب - ئل)، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد (يجب فيه - كا يب) يبلغ الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه الحد (1) وغير ذلك.
ويحتمل أن يقال: فرق بين الاقرار عند الإمام وغيره، فإذا كان عنده يحد بمرة واحدة، وإذا أقر عند غيره وثبت ذلك عنده (عنده ذلك - خ) بالبينة فلا بد من مرتين كما قال في المختلف.
وهو جمع ممكن غير بعيد بناء على القواعد، ولكن ما نجد لذلك داعيا إلا رواية جميل (2).
وهي لا تصلح للمعارضة حتى يؤول غيرها.
إلا أن يقال: بجبرها بالشهرة والكثرة أو يقال: إن الرواية الأخرى لجميل (3) ليست بمرسلة ولا ضعيفة ظاهرا ويحتمل توثيق علي بن السندي (4) فتأمل.
قوله: " ولو رد المكره على الاقرار الخ " ظاهره أن المراد إذا أكره شخص على الاقرار بأنه سرق فأقر وجاء بالمال المسروق الذي أنه ادعى أنه سرقه، لم يلزمه القطع لأن الاقرار بالاكراه لم يقبل، والمجئ، بالمال المسروق لا يدل على