وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي.
____________________
لمخالفته (1) للأصول مع الضعف، أو يؤول بما إذا لم يعط من يريد القصاص الدية إلى القاتل مقدار حصة من عفى عنه، كما فعله في التحرير.
قوله: " ولو اقتص الخ ". أي لو أراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل وادعى على البعض الآخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل على مال، فإن صدق الشريك المدعى أخذ الشريك المال الذي عفى عليه من الجاني إن قتله الجاني، وإن لم يقبل المال فإن أمكنه الاثبات أثبت، وإلا سقط حقه، والجاني يأخذ مقدار تمام حصة العافي، وإن كان ما أعطاه شيئا يسيرا، أو ما أعطى شيئا من الحصة، أو أعطى الأكثر.
وإن لم يصدقه الشريك، بل قال: ما عفوت لا على مال ولا على غير مال إن أمكن إثباته فقد مر حكمه، وإلا أخذ الجاني من المقتص الزائد على حصته من الدية التي هي حصة الباقي.
والشريك يبقى على شركته، فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا شئ له، وإن لم يرض فله أخذ حصته من الدية من شريكه المقتص، والكل واضح، الحمد لله.
قوله: " وللولي الخ ". إذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة قتل القاتل قصاصا من غير أن يرضى الديان، ومن غير أن يضمنوا لهم الدية، على رأي المصنف والمحقق وجماعة، لأن الواجب هو القصاص، وذلك إلى الورثة، والفرض عدم المال، ولا يجب على الورثة اسقاط حقهم ليحصل وفاء الدين فإنه
قوله: " ولو اقتص الخ ". أي لو أراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل وادعى على البعض الآخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل على مال، فإن صدق الشريك المدعى أخذ الشريك المال الذي عفى عليه من الجاني إن قتله الجاني، وإن لم يقبل المال فإن أمكنه الاثبات أثبت، وإلا سقط حقه، والجاني يأخذ مقدار تمام حصة العافي، وإن كان ما أعطاه شيئا يسيرا، أو ما أعطى شيئا من الحصة، أو أعطى الأكثر.
وإن لم يصدقه الشريك، بل قال: ما عفوت لا على مال ولا على غير مال إن أمكن إثباته فقد مر حكمه، وإلا أخذ الجاني من المقتص الزائد على حصته من الدية التي هي حصة الباقي.
والشريك يبقى على شركته، فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا شئ له، وإن لم يرض فله أخذ حصته من الدية من شريكه المقتص، والكل واضح، الحمد لله.
قوله: " وللولي الخ ". إذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة قتل القاتل قصاصا من غير أن يرضى الديان، ومن غير أن يضمنوا لهم الدية، على رأي المصنف والمحقق وجماعة، لأن الواجب هو القصاص، وذلك إلى الورثة، والفرض عدم المال، ولا يجب على الورثة اسقاط حقهم ليحصل وفاء الدين فإنه