____________________
مثل هذه الأمور الخفية على غير المالك المتصرف، وفي بيته وحرزه، قد يخفى على الشاهد ويبتني (يبني - خ) في الشهادة على الظاهر قبل منه وسقط منه الحد بذلك فتأمل، فلا ينبغي للعدول أن يشهدوا مع هذه الاحتمالات بالسرقة المفصلة الموجبة للقطع والغرم، بل إنما يشهد عن يقين.
قوله: " ولا يقبل اقرار العبد الخ " الروايات في قبول اقرار العبد في القطع بالسرقة مختلفة وقد مر البعض.
والتي تدل على القطع صحيحة الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام قطعها (1).
حملها الشيخ على انضمام الشهادة مع الاقرار لدفع الثبوت بالاقرار مرة واحدة لصحيحة الفضيل - كأنه ابن يسار الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا أقر العبد (المملوك - خ) على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع (2).
ويمكن الجمع بالحمل على إذن المولى في الاقرار وانضمام اقرار المولى بذلك، فإن اقراره فقط اقرار على مال السيد لا يقبل، واقرار السيد عليه اضرار به في القطع فلا يقبل.
نعم يقبل في المال إن كان بحيث يلزم المولى، وإذا اجتمعا فيقبل، وعليه تحمل الأخبار، وهو جمع جيد.
قوله: " ولا يقبل اقرار العبد الخ " الروايات في قبول اقرار العبد في القطع بالسرقة مختلفة وقد مر البعض.
والتي تدل على القطع صحيحة الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام قطعها (1).
حملها الشيخ على انضمام الشهادة مع الاقرار لدفع الثبوت بالاقرار مرة واحدة لصحيحة الفضيل - كأنه ابن يسار الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا أقر العبد (المملوك - خ) على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع (2).
ويمكن الجمع بالحمل على إذن المولى في الاقرار وانضمام اقرار المولى بذلك، فإن اقراره فقط اقرار على مال السيد لا يقبل، واقرار السيد عليه اضرار به في القطع فلا يقبل.
نعم يقبل في المال إن كان بحيث يلزم المولى، وإذا اجتمعا فيقبل، وعليه تحمل الأخبار، وهو جمع جيد.