____________________
ورواية أبي بصير - المشتملة - على قضاء أمير المؤمنين التي ما قضى بها أحد (1) ولعل اجماع الأمة أيضا فضلا عن اجماعنا.
بل نقل عن أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن مجرد العقد على المحرمات وإن كان عالما بفساده وتحريمه وعدم أثره، شبهة يدرأ بها الحد، فعنده إذا عقد شخص على المزني بها، الأجنبية أو المحرمة حتى الأم والأخت عقدا معتقدا فساده ثم يطأها عمدا عالما، لا يلزمه الحد شرعا مع علم الشارع والحاكم بذلك، لأنه شبهة مدرئة للحد.
وفساده أظهر من فساد الحكم بحلية مال الناس بمجرد حكم الحاكم مع علم المحكوم له بأنه مال الغير وليس له فيه حق أصلا، والشهود شهود زور وتزوير والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقل حليته عنه فافهم.
ومن الشرائط أيضا، البلوغ والاختيار.
ودليل اشتراطهما أيضا، العقل، والنقل من الكتاب (2)، والاجماع، وعموم السنة وخصوصا، مثل رفع عن أمتي، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (3).
ورفع القلم عن ثلاثة، عن الطفل حتى بلغ، والمجنون حتى أفاق، والنائم حتى استيقظ (4).
ويكفي في سقوط الحد مجرد دعوى الاكراه مع عدم العلم بفساده، ولا
بل نقل عن أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن مجرد العقد على المحرمات وإن كان عالما بفساده وتحريمه وعدم أثره، شبهة يدرأ بها الحد، فعنده إذا عقد شخص على المزني بها، الأجنبية أو المحرمة حتى الأم والأخت عقدا معتقدا فساده ثم يطأها عمدا عالما، لا يلزمه الحد شرعا مع علم الشارع والحاكم بذلك، لأنه شبهة مدرئة للحد.
وفساده أظهر من فساد الحكم بحلية مال الناس بمجرد حكم الحاكم مع علم المحكوم له بأنه مال الغير وليس له فيه حق أصلا، والشهود شهود زور وتزوير والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقل حليته عنه فافهم.
ومن الشرائط أيضا، البلوغ والاختيار.
ودليل اشتراطهما أيضا، العقل، والنقل من الكتاب (2)، والاجماع، وعموم السنة وخصوصا، مثل رفع عن أمتي، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (3).
ورفع القلم عن ثلاثة، عن الطفل حتى بلغ، والمجنون حتى أفاق، والنائم حتى استيقظ (4).
ويكفي في سقوط الحد مجرد دعوى الاكراه مع عدم العلم بفساده، ولا