مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٨
ولو اكراها أو أحدهما فلا حد.
____________________
ورواية أبي بصير - المشتملة - على قضاء أمير المؤمنين التي ما قضى بها أحد (1) ولعل اجماع الأمة أيضا فضلا عن اجماعنا.
بل نقل عن أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن مجرد العقد على المحرمات وإن كان عالما بفساده وتحريمه وعدم أثره، شبهة يدرأ بها الحد، فعنده إذا عقد شخص على المزني بها، الأجنبية أو المحرمة حتى الأم والأخت عقدا معتقدا فساده ثم يطأها عمدا عالما، لا يلزمه الحد شرعا مع علم الشارع والحاكم بذلك، لأنه شبهة مدرئة للحد.
وفساده أظهر من فساد الحكم بحلية مال الناس بمجرد حكم الحاكم مع علم المحكوم له بأنه مال الغير وليس له فيه حق أصلا، والشهود شهود زور وتزوير والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقل حليته عنه فافهم.
ومن الشرائط أيضا، البلوغ والاختيار.
ودليل اشتراطهما أيضا، العقل، والنقل من الكتاب (2)، والاجماع، وعموم السنة وخصوصا، مثل رفع عن أمتي، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (3).
ورفع القلم عن ثلاثة، عن الطفل حتى بلغ، والمجنون حتى أفاق، والنائم حتى استيقظ (4).
ويكفي في سقوط الحد مجرد دعوى الاكراه مع عدم العلم بفساده، ولا

(1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324 ولاحظ ذيله.
(2) قال تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان... " بل سوق آيات الزنا في البالغين المختارين كما لا يخفى على المتأمل.
(3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345 منقول بالمعنى، وباب 56 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 795.
(4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317.
(٨)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست