ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد.
____________________
فإن سندها لا يخلو عن شئ والأصل عدم التحريم.
ويؤيده وجود المبالغة في أمثاله وأنه عليه السلام لما أمر برجم ماعز ما ذكر أنه لا يرجم من كان لله عليه حد وغيره، فتأمل.
قوله: " ثم يدفن بعد رجمه " الظاهر أن المراد وجوب الدفن (دفنه - خ)، ولكن بعد الغسل والكفن والصلاة، ترك للظهور، لعموم أدلتها وعدم مخصص لها.
إلا أن يكون اغتسل ولبس كفنه فيسقط عنه الغسل والكفن على ما قالوه وقد تقدم ثم يصلي عليه، فيدفن.
ولا يمنع فعله من هذه الأحكام الثابتة للمسلم مع أنه قد تاب توبة لم يكن أولى منها.
وروي أنه صلى الله عليه وآله صلى على الجهينة بعد رجمها فقال له عمر:
تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت فقال صلى الله عليه وآله: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها (1)؟
ونحوها في الغامدية لما رجموها (2).
وهذان لا ينافيان كون الستر أولى، فتأمل.
قوله: " ولو غاب الشهود الخ " يعني ليس من شرائط الرجم وإقامة الحد إذا ثبت بالشهود حضورهم ورميهم قبل الناس، فلو غابوا أو ماتوا بعد إقامة الشهادة
ويؤيده وجود المبالغة في أمثاله وأنه عليه السلام لما أمر برجم ماعز ما ذكر أنه لا يرجم من كان لله عليه حد وغيره، فتأمل.
قوله: " ثم يدفن بعد رجمه " الظاهر أن المراد وجوب الدفن (دفنه - خ)، ولكن بعد الغسل والكفن والصلاة، ترك للظهور، لعموم أدلتها وعدم مخصص لها.
إلا أن يكون اغتسل ولبس كفنه فيسقط عنه الغسل والكفن على ما قالوه وقد تقدم ثم يصلي عليه، فيدفن.
ولا يمنع فعله من هذه الأحكام الثابتة للمسلم مع أنه قد تاب توبة لم يكن أولى منها.
وروي أنه صلى الله عليه وآله صلى على الجهينة بعد رجمها فقال له عمر:
تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت فقال صلى الله عليه وآله: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها (1)؟
ونحوها في الغامدية لما رجموها (2).
وهذان لا ينافيان كون الستر أولى، فتأمل.
قوله: " ولو غاب الشهود الخ " يعني ليس من شرائط الرجم وإقامة الحد إذا ثبت بالشهود حضورهم ورميهم قبل الناس، فلو غابوا أو ماتوا بعد إقامة الشهادة