____________________
وعيره بالأمراض، لم يعزروا بذلك إلا أن يخشى حصول الفتنة والفساد بأن يحصل منهم القتال والجرح أو يتعدى إلى المسلمين فيعزرهم الإمام بما يراه كما في غير هذه الصورة.
وهذا هو المشهور بل وما نقل الأكثر فيه الخلاف.
ولعل وجهه أنه يجوز للإمام أن لا يتعرض بهم ويخليهم ومذهبهم في الحدود وهنا بالطريق الأولى، فتأمل فيه.
ويحتمل أن يكون المراد إذا وجد من الطرفين أي لقب هذا ذاك وبالعكس مع عدم زيادة أحدهما على الآخر وحينئذ لا يوجبه ويسقط كما يسقط الحد بيننا بالتقاذف وإن بقي التعزير كما مر، فتأمل.
بل يحتمل حمله على عدم كونه مقتضيا عندهم شيئا من التعزير أو عدم حرمة لهم فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضا، شئ حتى يلزم بالتعزير، ولهذا لو تظاهر الفاسق، قيل: يسقط حرمته ولا يعزر له لذلك، فتأمل.
قوله: " وساب النبي صلى الله عليه وآله الخ " الدليل على قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله، معلومية وجوب تعظيمه من الدين ضرورة، والذي يسبه منكر لذلك ويفعل خلاف ما علم من الدين ضرورة، مثل رمي المصحف في القاذورات وإهانة الله، وإهانة الدين والاسلام، والعبادات، وشعائر الله.
ونقل في شرح الشرائع إن جواز قتل الساب محل وفاق.
وتدل عليه النصوص، مثل ما في الرواية الطويلة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيه عليهما السلام، قال: أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال (إن) الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني، فالواجب عليه أن يقتل من يشتمني (شتمني - خ ل)، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان
وهذا هو المشهور بل وما نقل الأكثر فيه الخلاف.
ولعل وجهه أنه يجوز للإمام أن لا يتعرض بهم ويخليهم ومذهبهم في الحدود وهنا بالطريق الأولى، فتأمل فيه.
ويحتمل أن يكون المراد إذا وجد من الطرفين أي لقب هذا ذاك وبالعكس مع عدم زيادة أحدهما على الآخر وحينئذ لا يوجبه ويسقط كما يسقط الحد بيننا بالتقاذف وإن بقي التعزير كما مر، فتأمل.
بل يحتمل حمله على عدم كونه مقتضيا عندهم شيئا من التعزير أو عدم حرمة لهم فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضا، شئ حتى يلزم بالتعزير، ولهذا لو تظاهر الفاسق، قيل: يسقط حرمته ولا يعزر له لذلك، فتأمل.
قوله: " وساب النبي صلى الله عليه وآله الخ " الدليل على قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله، معلومية وجوب تعظيمه من الدين ضرورة، والذي يسبه منكر لذلك ويفعل خلاف ما علم من الدين ضرورة، مثل رمي المصحف في القاذورات وإهانة الله، وإهانة الدين والاسلام، والعبادات، وشعائر الله.
ونقل في شرح الشرائع إن جواز قتل الساب محل وفاق.
وتدل عليه النصوص، مثل ما في الرواية الطويلة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيه عليهما السلام، قال: أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال (إن) الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني، فالواجب عليه أن يقتل من يشتمني (شتمني - خ ل)، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان