____________________
عدم القطع، فللأصل والاحتياط في الحدود وكون مبناه على القطع واليقين، وأما الغرم فلأنه اقرار بالمال ويثبت المال بالاقرار مرة واحدة اجماعا ونصا، فتأمل.
وتدل على عدم قبول الاقرار في القطع إلا مرتين، رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم (1).
وهذه مذكورة في التهذيب في باب السرقة مرتين.
وهي تدل على سقوط حد الرجم بالرجوع أيضا إذا كان الثبوت بالاقرار دون الشهود فلا يسقط إن كان بها.
وحمل في التهذيب - على التقية - صحيحة الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا (إن - ئل) أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع (2)، وقال: لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، وأما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع، ليس فيها أنه مرة أو مرتين، بل هي مجملة، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها (3).
وما رأيت قدم رواية في ذلك، غير مرسلة جميل (4)، مع أنها ربما ترد بالارسال، وضعف علي بن حديد الواقع (5) في الطريق، على ما صرح في كتب الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضا.
مع اشتمالها على سقوط الحد بالانكار بعد الاقرار مرتين، وهو خلاف ما
وتدل على عدم قبول الاقرار في القطع إلا مرتين، رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم (1).
وهذه مذكورة في التهذيب في باب السرقة مرتين.
وهي تدل على سقوط حد الرجم بالرجوع أيضا إذا كان الثبوت بالاقرار دون الشهود فلا يسقط إن كان بها.
وحمل في التهذيب - على التقية - صحيحة الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا (إن - ئل) أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع (2)، وقال: لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، وأما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع، ليس فيها أنه مرة أو مرتين، بل هي مجملة، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها (3).
وما رأيت قدم رواية في ذلك، غير مرسلة جميل (4)، مع أنها ربما ترد بالارسال، وضعف علي بن حديد الواقع (5) في الطريق، على ما صرح في كتب الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضا.
مع اشتمالها على سقوط الحد بالانكار بعد الاقرار مرتين، وهو خلاف ما