ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه.
____________________
لمثل هذا المتاع فهو حرز له، مثل الإصطبل للدواب، والبيوت للظروف والفروش، ولكن الظاهر مع الغلق.
ويحتمل كفاية وجود الناظر (1) وعلى هذا القياس، البواقي.
ويحتمل أن يكون المراد حرز الوديعة، فعموم الأدلة يقتضي العدم إلا فيما ثبت أنه ليس بحرز بالاجماع ونحوه، فتأمل.
قوله: " واخراج المتاع بنفسه الخ " وخامس الشروط أنه لا بد أن يخرج الهاتك إما بنفسه أو شركة غيره إما بالمباشرة، مثل أن يأخذ بيده، أو يأخذ مع غيره بيده فيخرجه، أو بأن يعلقه على حبل في الحرز ثم يجر الحبل حتى يخرجه، أو على دابة ثم جر الدابة، أو علقه على جناح طائر ثم أخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء فأخرجه الماء أو أمر الصبي أو أعطاه للصبي فأخرجه الصبي.
قوله: " ولو نقب وأخرج الخ " أي لو هتك بأن نقب الحائط في ليلة ثم أخرج المتاع من حرز في ليلة أخرى، النصاب، قطع يده، لصدق السرقة، الموجب للحد مع شرائطها إلا أن يطلع المالك على هتك الحرز والنقب ولم يسده، فإنه حينئذ لا قطع عليه لو أخرجه بعد ذلك، لأنه ما أخرجه من الحرز، فإن ذلك بمنزلة أن يخلي المالك المال أولا في ذلك الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئا، وهو ظاهر.
ويحتمل كفاية وجود الناظر (1) وعلى هذا القياس، البواقي.
ويحتمل أن يكون المراد حرز الوديعة، فعموم الأدلة يقتضي العدم إلا فيما ثبت أنه ليس بحرز بالاجماع ونحوه، فتأمل.
قوله: " واخراج المتاع بنفسه الخ " وخامس الشروط أنه لا بد أن يخرج الهاتك إما بنفسه أو شركة غيره إما بالمباشرة، مثل أن يأخذ بيده، أو يأخذ مع غيره بيده فيخرجه، أو بأن يعلقه على حبل في الحرز ثم يجر الحبل حتى يخرجه، أو على دابة ثم جر الدابة، أو علقه على جناح طائر ثم أخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء فأخرجه الماء أو أمر الصبي أو أعطاه للصبي فأخرجه الصبي.
قوله: " ولو نقب وأخرج الخ " أي لو هتك بأن نقب الحائط في ليلة ثم أخرج المتاع من حرز في ليلة أخرى، النصاب، قطع يده، لصدق السرقة، الموجب للحد مع شرائطها إلا أن يطلع المالك على هتك الحرز والنقب ولم يسده، فإنه حينئذ لا قطع عليه لو أخرجه بعد ذلك، لأنه ما أخرجه من الحرز، فإن ذلك بمنزلة أن يخلي المالك المال أولا في ذلك الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئا، وهو ظاهر.