ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.
____________________
والظاهر أنه كذلك إذا لم يكن مربوط اليدين أيضا وما تمكن من التخلص من السبع وهلك، فحكمه حكم المربوط.
نعم لو كان قادرا وتخاذل مع القدرة لا شئ على الملقي، فتأمل.
قوله: " ولو كان به بعض الجوع الخ ". لو كان انسان جوعانا وحبسه العالم بذلك ومنعه من الأكل حتى مات لزمه القصاص فإنه فعل فعلا قاتلا غالبا، وهو موجب للقصاص وإن لم يقصد القتل كما مر مرارا.
مثل ما لو ضرب مريضا ضربا يقتل مثله المريض ولم يقتل الصحيح فإن ذلك موجب للقصاص وهو ظاهر.
ولو لم يكن عالما بجوعه ولم يقصد القتل ولم تمض مدة يموت فيها مثله من الجوع لو لم يكن جوع سابق، ففيه احتمالات ثلاث:
الأول: القصاص لحصول القتل بفعله، وحاله ظاهر مما تقدم ولو كان مدة لا يعيش فيها مثله أو قصد قتله به لزم القود وقد مر ما يفهم منه ذلك أيضا.
الثاني: الدية لأنه مثل شبيه العمد فيكون عليه الدية.
الثالث: نصف الدية لأنه قتل بالجوع السابق والحبس، والأخير ظلم بخلاف الأول فالسبب الموجود منه، نصف فعليه نصف الدية.
وضعف هذا ظاهر، فإن الموت إنما يحصل بحبسه والجوع ليس علة، وذلك مثل ضرب مريض جاهلا بمرضه بما لم يكن قاتلا لو لم يكن مريضا فإنه لا ينقض من ديته بذلك شئ، وهو ظاهر، فالظاهر تمام الدية.
نعم لو كان قادرا وتخاذل مع القدرة لا شئ على الملقي، فتأمل.
قوله: " ولو كان به بعض الجوع الخ ". لو كان انسان جوعانا وحبسه العالم بذلك ومنعه من الأكل حتى مات لزمه القصاص فإنه فعل فعلا قاتلا غالبا، وهو موجب للقصاص وإن لم يقصد القتل كما مر مرارا.
مثل ما لو ضرب مريضا ضربا يقتل مثله المريض ولم يقتل الصحيح فإن ذلك موجب للقصاص وهو ظاهر.
ولو لم يكن عالما بجوعه ولم يقصد القتل ولم تمض مدة يموت فيها مثله من الجوع لو لم يكن جوع سابق، ففيه احتمالات ثلاث:
الأول: القصاص لحصول القتل بفعله، وحاله ظاهر مما تقدم ولو كان مدة لا يعيش فيها مثله أو قصد قتله به لزم القود وقد مر ما يفهم منه ذلك أيضا.
الثاني: الدية لأنه مثل شبيه العمد فيكون عليه الدية.
الثالث: نصف الدية لأنه قتل بالجوع السابق والحبس، والأخير ظلم بخلاف الأول فالسبب الموجود منه، نصف فعليه نصف الدية.
وضعف هذا ظاهر، فإن الموت إنما يحصل بحبسه والجوع ليس علة، وذلك مثل ضرب مريض جاهلا بمرضه بما لم يكن قاتلا لو لم يكن مريضا فإنه لا ينقض من ديته بذلك شئ، وهو ظاهر، فالظاهر تمام الدية.