____________________
المجني عليه هل مات بجنايته أم بشئ آخر، فالشاهد لا يشهد إلا مع علمه بذلك.
وكذا لا يحكم القاضي إلا بحكم من يدعي اليقين.
وكذا ولي الدم إن أراد قتل القاتل بغير حكم الحاكم لا بد أن يعرف أنه قتل المقتول يقينا.
والظاهر أنه لا يحتاج الحاكم إلى اليقين، بل يكفيه الظن الحاصل مما يثبت به القتل، سواء كان إقرارا أو شاهدين عدلين، وكذا ولي الدم بعد حكم الحاكم، فتأمل فيه.
وإذا كان الجناية والجرح متحققا ولم يعلم الموت بتلك الجناية، لا يقتل، بل يعمل بمقتضى الجناية، فإن كان مما يقتص له مثل قطع اليد يقتص، وإلا يأخذ الدية.
قوله: " ويرث الخ ". قد مر في كتاب الميراث قولان في ميراث من يتقرب بالأم من الدية وعدم رجحان المتن أحدهما، بل اقتصر على نقلهما.
وهو مشعر بتردده هناك، لعموم آية الإرث (1) وأخباره الدالين على إرث كل مناسب ومسابب من جميع ما تركه الميت، وفي شموله للدية والقصاص تأمل فافهم.
وللأخبار الدالة على عدم إرث الإخوة والأخوات من الأم من الدية.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير
وكذا لا يحكم القاضي إلا بحكم من يدعي اليقين.
وكذا ولي الدم إن أراد قتل القاتل بغير حكم الحاكم لا بد أن يعرف أنه قتل المقتول يقينا.
والظاهر أنه لا يحتاج الحاكم إلى اليقين، بل يكفيه الظن الحاصل مما يثبت به القتل، سواء كان إقرارا أو شاهدين عدلين، وكذا ولي الدم بعد حكم الحاكم، فتأمل فيه.
وإذا كان الجناية والجرح متحققا ولم يعلم الموت بتلك الجناية، لا يقتل، بل يعمل بمقتضى الجناية، فإن كان مما يقتص له مثل قطع اليد يقتص، وإلا يأخذ الدية.
قوله: " ويرث الخ ". قد مر في كتاب الميراث قولان في ميراث من يتقرب بالأم من الدية وعدم رجحان المتن أحدهما، بل اقتصر على نقلهما.
وهو مشعر بتردده هناك، لعموم آية الإرث (1) وأخباره الدالين على إرث كل مناسب ومسابب من جميع ما تركه الميت، وفي شموله للدية والقصاص تأمل فافهم.
وللأخبار الدالة على عدم إرث الإخوة والأخوات من الأم من الدية.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير