وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع.
____________________
قوله: " أو سرق ملك نفسه الخ " أي وكذا لا حد على من أخذ سرا من عند الغير وإن كان في يده على وجه شرعي مثل أن يأخذ دابته التي آجرها غيره.
وكذا لو أخذ ماله الذي ارتهنه عند شخص من تحت يده خفية.
ودليله واضح (1)، فإن ذلك شبهة واضحة للاسقاط، ولأن ذلك ليس سرقة، وعلى تقدير تسليم ذلك ليس بموجب، فإن الغرض من الحد حفظ أموال الناس، ولأن في الروايات: (يعطي مال الناس ويقطع) (2).
قوله: " وهتك الحرز الخ " رابع الشروط أن يأخذه من حرزه يعني يكون المال المأخوذ في موضع يكون حرزا له عادة، لأنه معنى السرقة.
ويدل عليه خبر طلحة عنهم عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة (بالسرقة - ئل) من البيت (3).
ويكون هو هتك الحرز وحده إلا مع غيره فلو هتكه أحد وأخذه هو لم يكن على أحدهما قطع إما على غير الآخذ، فلعدمه، وإما عليه فلعدم أخذه من الموضع الذي كان حرزا له عادة.
وكذا لو أخذ أحد الدراهم والدنانير المخطوطة (4) عند شخص، لا يقطع ونحو ذلك.
وكذا لو أخذ ماله الذي ارتهنه عند شخص من تحت يده خفية.
ودليله واضح (1)، فإن ذلك شبهة واضحة للاسقاط، ولأن ذلك ليس سرقة، وعلى تقدير تسليم ذلك ليس بموجب، فإن الغرض من الحد حفظ أموال الناس، ولأن في الروايات: (يعطي مال الناس ويقطع) (2).
قوله: " وهتك الحرز الخ " رابع الشروط أن يأخذه من حرزه يعني يكون المال المأخوذ في موضع يكون حرزا له عادة، لأنه معنى السرقة.
ويدل عليه خبر طلحة عنهم عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة (بالسرقة - ئل) من البيت (3).
ويكون هو هتك الحرز وحده إلا مع غيره فلو هتكه أحد وأخذه هو لم يكن على أحدهما قطع إما على غير الآخذ، فلعدمه، وإما عليه فلعدم أخذه من الموضع الذي كان حرزا له عادة.
وكذا لو أخذ أحد الدراهم والدنانير المخطوطة (4) عند شخص، لا يقطع ونحو ذلك.