ولو قال اقتلني وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم.
____________________
ويحتمل أن يكون للرواية.
ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالاجماع ويؤيده الأخبار في لزوم بعض أحكامه فيمن بلغ عشرا.
وقال في الشرائع: وهو مطرح (مطروح - خ ل).
ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق اطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني (1).
ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ.
وأما المملوك فقيل: لا فرق بين الحر والمملوك الغير المميز والبالغ.
وأما المميز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن.
وفي الاستبصار: إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل، وخلد العبد السجن، وإن كان نادرا فالعكس، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة (2) ورواية السكوني وإسحاق (3) فتأمل.
قوله: " ولو أكره الخ ". لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية، لأنه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية.
الظاهر أنها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ.
قوله: " ولو قال الخ ". لو قال إنسان لآخر اقتلني وإن لم تقتلني فأنا
ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالاجماع ويؤيده الأخبار في لزوم بعض أحكامه فيمن بلغ عشرا.
وقال في الشرائع: وهو مطرح (مطروح - خ ل).
ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق اطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني (1).
ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ.
وأما المملوك فقيل: لا فرق بين الحر والمملوك الغير المميز والبالغ.
وأما المميز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن.
وفي الاستبصار: إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل، وخلد العبد السجن، وإن كان نادرا فالعكس، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة (2) ورواية السكوني وإسحاق (3) فتأمل.
قوله: " ولو أكره الخ ". لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية، لأنه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية.
الظاهر أنها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ.
قوله: " ولو قال الخ ". لو قال إنسان لآخر اقتلني وإن لم تقتلني فأنا