ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال.
____________________
قوله: " ولو اقتص الخ ". إذا قطع شخص يد آخر فاقتص منه لم يقطع يده ثم مات المجني عليه بسراية الجناية ثم مات الجاني أيضا بسراية القصاص، وقع القصاص في النفس بالسراية موضعه، لأنه قتل الجاني بعد قتله المجني عليه ووجوب قتله به فحصل القصاص، كما لو قتل وليه.
قد يقال: إن سراية القصاص هدر فيحتمل أن لا يكون قصاصا، ولهذا لو مات الجاني بسراية القصاص ولم يمت المجني عليه بسراية الجناية، لا شئ على المجني عليه، فيحتمل نصف الدية بل تمامها، فتأمل.
هذا إن تأخر موت الجاني عن موت المجني عليه.
وأما إذا تقدم عليه مثل أن مات الجاني بسراية القصاص ثم المجني عليه بالسراية، فقال المصنف: فدم الجاني هدر.
ويحتمل أن يجب نصف الدية في مال الجاني لأن قتله بالسراية هدر، ولم يصلح أن يكون قصاصا لتقدمه، إذ لا معنى لوجود العقوبة على سبيل العوضية واسقاط لأثرها قبل وجود مقتضيه وما بقي للقصاص محل وقد استوفى ما يقابل نصف الدية وهو قطع يده فبقي النصف.
ويحتمل تمام الدية وعدم شئ أصلا ويقع قصاصا بمعنى أن لا يوجب هنا قصاصا ولا دية لأن السبب والمقتضي وجد في الجملة وتحقق في علمه تعالى قتله به فمنع ذلك من وجوب القصاص بل يقابل بما سيقع، كما إذا جنى على أحد ثم قتله المجني عليه ثم سرى جناية الجاني فمات بها لا شئ هنا في مال المجني عليه، لأنه لما
قد يقال: إن سراية القصاص هدر فيحتمل أن لا يكون قصاصا، ولهذا لو مات الجاني بسراية القصاص ولم يمت المجني عليه بسراية الجناية، لا شئ على المجني عليه، فيحتمل نصف الدية بل تمامها، فتأمل.
هذا إن تأخر موت الجاني عن موت المجني عليه.
وأما إذا تقدم عليه مثل أن مات الجاني بسراية القصاص ثم المجني عليه بالسراية، فقال المصنف: فدم الجاني هدر.
ويحتمل أن يجب نصف الدية في مال الجاني لأن قتله بالسراية هدر، ولم يصلح أن يكون قصاصا لتقدمه، إذ لا معنى لوجود العقوبة على سبيل العوضية واسقاط لأثرها قبل وجود مقتضيه وما بقي للقصاص محل وقد استوفى ما يقابل نصف الدية وهو قطع يده فبقي النصف.
ويحتمل تمام الدية وعدم شئ أصلا ويقع قصاصا بمعنى أن لا يوجب هنا قصاصا ولا دية لأن السبب والمقتضي وجد في الجملة وتحقق في علمه تعالى قتله به فمنع ذلك من وجوب القصاص بل يقابل بما سيقع، كما إذا جنى على أحد ثم قتله المجني عليه ثم سرى جناية الجاني فمات بها لا شئ هنا في مال المجني عليه، لأنه لما