ويقطع الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك.
____________________
بسرقة ماله ولو كان ذلك المملوك عبدا، من الغنيمة وسرق منها ماله.
تدل عليه الأخبار، مثل صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (1).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام موجود مثله (2).
ومرسلة يونس، عن بعض أصحابه (عن بعض أصحابنا - ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه، قطع (3).
وقريب منه رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ (4).
ويؤيده الاعتبار، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنه زيادة تضييع للملك.
وأما تأديبه فلارتكابه المحرم لينزجر ولم يفعل مرة (5) أخرى بالسرقة كما في سائر المحرمات.
قوله: " ويقطع الأجير الخ " قد مر أن الأجير والضيف لا يقطعان
تدل عليه الأخبار، مثل صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (1).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام موجود مثله (2).
ومرسلة يونس، عن بعض أصحابه (عن بعض أصحابنا - ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه، قطع (3).
وقريب منه رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ (4).
ويؤيده الاعتبار، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنه زيادة تضييع للملك.
وأما تأديبه فلارتكابه المحرم لينزجر ولم يفعل مرة (5) أخرى بالسرقة كما في سائر المحرمات.
قوله: " ويقطع الأجير الخ " قد مر أن الأجير والضيف لا يقطعان