____________________
صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد: يا أسامة لا تشفع في حد (1).
ويدل عليه الاعتبار أيضا، فإن سقوط حق شرعي - بعد أن ثبت - يحتاج إلى دليل ولا دليل لجواز اسقاطه بالشفاعة.
نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة، فتذكر.
وقد مر عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع امكان إقامته بالفعل ومعجلا، فتذكر.
ويدل عليه أيضا، الاعتبار فتأمل.
قوله: " ولا دية لمقتول بالحد الخ " دليل عدم دية المقتول حدا على قاتله ولا على بيت المال، الأصل، وأنه فعل جائز، بل واجب، فلا يستعقب الضمان.
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول - ظ) من بدأ فاعتدى، فاعتدي عليه فلا قود (2).
فافهم فإن الظاهر أن المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء، فتأمل.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (3).
ورواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و (قال) من قتله
ويدل عليه الاعتبار أيضا، فإن سقوط حق شرعي - بعد أن ثبت - يحتاج إلى دليل ولا دليل لجواز اسقاطه بالشفاعة.
نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة، فتذكر.
وقد مر عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع امكان إقامته بالفعل ومعجلا، فتذكر.
ويدل عليه أيضا، الاعتبار فتأمل.
قوله: " ولا دية لمقتول بالحد الخ " دليل عدم دية المقتول حدا على قاتله ولا على بيت المال، الأصل، وأنه فعل جائز، بل واجب، فلا يستعقب الضمان.
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول - ظ) من بدأ فاعتدى، فاعتدي عليه فلا قود (2).
فافهم فإن الظاهر أن المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء، فتأمل.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (3).
ورواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و (قال) من قتله