____________________
لم يحكم الحاكم بأن العبد للأول، وإنما يحكم به له إذا اختار الولي استرقاقه وإذا قتل الآخر بعد الحكم بأنه للأول، يكون هو للثاني يفعل به ما يريد من القتل والاسترقاق مما يترتب على الرق.
يفهم ذلك من صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير (1).
واختيار الولي كاف في الحكم بأنه له ولا يحتاج إلى حكم الحاكم فبمجرد اختياره رقه يصير له من دون الحكم، فالمراد بالحكم كونه له في نفس الأمر لا وجود حكم من الحاكم، للأصل.
وسيجئ ما يدل على إن لمولى المقتول استرقاق العبد الجاني، وإن الخيار له فإما يقتله أو يسترقه.
وقد مر ما يفهم التأمل في بعض هذه الأحكام مما تقدم في الحر، فتأمل.
قوله: " ولو قطع الحر الخ ". إذا قطع الحر يمين حر ثم قطع يمين حر آخر، قطع يمين الجاني للأول وقطع يساره للثاني، لأن اليمين قد استحقها الأول، فكأنه صار بلا يمين وقطع يمين الآخر فقطع يساره باليمين، كما إذا قطع اليمين من لا يمين له وقد مر البحث فيه وقد نقل في شرح الشرائع الاجماع على قطع اليد وإن كانت مخالفة للمقطوع.
يفهم ذلك من صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير (1).
واختيار الولي كاف في الحكم بأنه له ولا يحتاج إلى حكم الحاكم فبمجرد اختياره رقه يصير له من دون الحكم، فالمراد بالحكم كونه له في نفس الأمر لا وجود حكم من الحاكم، للأصل.
وسيجئ ما يدل على إن لمولى المقتول استرقاق العبد الجاني، وإن الخيار له فإما يقتله أو يسترقه.
وقد مر ما يفهم التأمل في بعض هذه الأحكام مما تقدم في الحر، فتأمل.
قوله: " ولو قطع الحر الخ ". إذا قطع الحر يمين حر ثم قطع يمين حر آخر، قطع يمين الجاني للأول وقطع يساره للثاني، لأن اليمين قد استحقها الأول، فكأنه صار بلا يمين وقطع يمين الآخر فقطع يساره باليمين، كما إذا قطع اليمين من لا يمين له وقد مر البحث فيه وقد نقل في شرح الشرائع الاجماع على قطع اليد وإن كانت مخالفة للمقطوع.