ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الاكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه بخلاف الشهادة بالردة، فإن الاكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة.
____________________
ويدل عليه أيضا ما سيجئ في الارتداد في خبر جابر عنه عليه السلام (لو كذبت الشهود لضربت عنقك) (1).
أما لو ادعى الاكراه، وقال: أنا كنت مكرها في الارتداد فتلفظت بلفظ دال أو فعلت فعلا دالا عليه مكرها قبل وسمع ذلك أن كان هناك أمارة دالة عليه، مثل كونه أسيرا بيد الكفار المكرهين على ذلك، ولا يسمع بدون ذلك، فإن سماعه حينئذ رد حجة شرعية بدعوى المدعى عليه، لأن الشهادة على الردة شهادة على عدم الاكراه.
ولا يبعد السماع حينئذ أيضا إذا لم يصرحا بعدم الاكراه وكان ذلك محتملا وحمل كلامهما على ظاهر الأمر وعدم اطلاعهما على الاكراه فبنيا على أصل العدم فشهدا بها وفيه جمع بين قوله وقول الشاهدين وليس برد الحجة، وهو ظاهر.
ويؤيده الاحتياط في الدم، وبعد الحكم بكفر شخص مع احتمال عدمه فإن شهادتهما على الوجه الذي ذكرناه غير بعيد، بل غير حرام فلا بعد في ذلك بوجه.
ولو علم أنهما لم يشهدا بها إلا مع العلم بعدم الاكراه، فلا يسمع منه.
أما إذا نقلا اللفظ الدال عليها وقال: سمعنا منه هذه فصدقهما في ذلك، وادعى هو الاكراه على ذلك قبل وسمع ذلك، إذ لا منافاة بين الشهادة بصدور اللفظ وكونه بالاكراه والجمع بينهما مع الامكان متعين فلا يحكم بالردة، بل يحكم بعدمها كما كان.
أما لو ادعى الاكراه، وقال: أنا كنت مكرها في الارتداد فتلفظت بلفظ دال أو فعلت فعلا دالا عليه مكرها قبل وسمع ذلك أن كان هناك أمارة دالة عليه، مثل كونه أسيرا بيد الكفار المكرهين على ذلك، ولا يسمع بدون ذلك، فإن سماعه حينئذ رد حجة شرعية بدعوى المدعى عليه، لأن الشهادة على الردة شهادة على عدم الاكراه.
ولا يبعد السماع حينئذ أيضا إذا لم يصرحا بعدم الاكراه وكان ذلك محتملا وحمل كلامهما على ظاهر الأمر وعدم اطلاعهما على الاكراه فبنيا على أصل العدم فشهدا بها وفيه جمع بين قوله وقول الشاهدين وليس برد الحجة، وهو ظاهر.
ويؤيده الاحتياط في الدم، وبعد الحكم بكفر شخص مع احتمال عدمه فإن شهادتهما على الوجه الذي ذكرناه غير بعيد، بل غير حرام فلا بعد في ذلك بوجه.
ولو علم أنهما لم يشهدا بها إلا مع العلم بعدم الاكراه، فلا يسمع منه.
أما إذا نقلا اللفظ الدال عليها وقال: سمعنا منه هذه فصدقهما في ذلك، وادعى هو الاكراه على ذلك قبل وسمع ذلك، إذ لا منافاة بين الشهادة بصدور اللفظ وكونه بالاكراه والجمع بينهما مع الامكان متعين فلا يحكم بالردة، بل يحكم بعدمها كما كان.