____________________
شيئا يجوز له قتله لذلك، وأقام القاتل بينة بدخوله عليه وبيده سيف مشهر مقبلا على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل.
فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل، لأن العلم بأن المقتول قتله متعسر، بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك إلا على هذا الوجه في أكثر الأوقات فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة، مما ينبغي وإلا يبعد اثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد، فتأمل.
ولو لم تكن البينة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بأن المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدعيها القاتل لأصل عصمة المسلم، فتأمل.
قوله: " وهو قطع الاسلام الخ " الارتداد، هو قطع الاسلام من مسلم
فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل، لأن العلم بأن المقتول قتله متعسر، بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك إلا على هذا الوجه في أكثر الأوقات فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة، مما ينبغي وإلا يبعد اثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد، فتأمل.
ولو لم تكن البينة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بأن المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدعيها القاتل لأصل عصمة المسلم، فتأمل.
قوله: " وهو قطع الاسلام الخ " الارتداد، هو قطع الاسلام من مسلم