مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١٦٧
وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته.
____________________
من لا يعف (يعفا - خ) بحصته، فهو موروث، ولا كالمال (لأنه كالمال - خ).
وتدل عليه الشهرة والرواية، مثل رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلب بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا (1).
وعليه حملت رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحد لا يورث (2).
أي لا يورث كالدية والمال.
قوله: " وللمستحق العفو الخ " يعني أن الغالب في حد القذف أنه حق الآدمي فلمستحقه، العفو عنه كسائر الحقوق قبل ثبوته عند الحاكم، وبالاقرار والبينة أو بعده بهما وبعلمه، للتخفيف والاحتياط في الحدود، و (ادرأوا الحدود بالشبهات) (3).
وقد مرت الأخبار الدالة عليه مع تأويل ما يمنع عن ذلك من صحيحة محمد بن مسلم (4)، فتذكر.
قوله: " ولا يقيم الحاكم الخ " من متفرعات أنه حق آدمي، أنه لا يقيم الحاكم إلا بعد طلبه كما لا يحكم له في الأموال، والدماء بعد ثبوتها عنده إلا بعد

(1) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456.
(2) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 457.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(4) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 455.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست