ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو ما شرب غيره فسكر.
____________________
وأجيب بأنه لو كان كذلك لادعاه، ولأن القئ دليل الشرب، والاكراه خلاف الأصل.
قد يقال: قد لا يدعى عدم علمه بالسماع أو غير ذلك، وبمجرد الأصل يشكل حده مع الاحتياط في الحدود، واحتمال وجوه أخر للسقوط.
ولكن أكثر هذه الاحتمالات موجودة في غير هذه الصورة، فتأمل.
قوله: " ولا يعول الحاكم الخ " يعني لا يعتمد الحاكم على رائحة الشرب المنتنة - التي تجئ من فم شخص في الحكم عليه - بالحد فلا يجعل ذلك علما له بالشرب فيحده بناء على حكمه بعلمه في الحد، ولا يسمع شهادة الشهود بذلك فيجعل كما لو شهدوا بالشرب فيحد، لأن الرائحة لا تستلزم الشرب فضلا عن أن يكون شربا موجبا للحد، بل ربما اشتبه ولم تكن رائحة الشراب أيضا، إذ قد يشتبه على الشم كثيرا فيحكم على اتحاد المختلفين.
وبالجملة، الاحتياط، والتخفيف، والدرء في الحدود، يقتضي عدم الحد بأمثال ذلك، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
قوله: " ويكفي أن يقول الشاهد الخ " يعني يكفي لسماع شهادة المسكر الموجب للحد، أن يقول الشاهد بحضور الحاكم: (شرب زيد) مثلا مسكرا أو شرب مما شربه غيره فسكر، فإذا حصل باقي شرائط سماع الشهادة مثل عدالة الشاهد، حد، لأن كلام الشاهد في شرب زيد ما يوجب حده، فيحد منه.
تأمل لأن شرب المسكر مطلقا ليس بموجب للحد فإنه أعم من الموجب وغيره، إذ قد يكون مع العلم بأنه مسكر، وقد يكون بدونه، وقد يكون مع العلم بالتحريم، وقد يكون بدونه، وقد يكون لدفع ضرر نحو إزالة العطش المضر وإساغة اللقمة، وقد يكون باختياره، وقد لا يكون وليس كل ذلك موجبا بل بعضه، فكيف
قد يقال: قد لا يدعى عدم علمه بالسماع أو غير ذلك، وبمجرد الأصل يشكل حده مع الاحتياط في الحدود، واحتمال وجوه أخر للسقوط.
ولكن أكثر هذه الاحتمالات موجودة في غير هذه الصورة، فتأمل.
قوله: " ولا يعول الحاكم الخ " يعني لا يعتمد الحاكم على رائحة الشرب المنتنة - التي تجئ من فم شخص في الحكم عليه - بالحد فلا يجعل ذلك علما له بالشرب فيحده بناء على حكمه بعلمه في الحد، ولا يسمع شهادة الشهود بذلك فيجعل كما لو شهدوا بالشرب فيحد، لأن الرائحة لا تستلزم الشرب فضلا عن أن يكون شربا موجبا للحد، بل ربما اشتبه ولم تكن رائحة الشراب أيضا، إذ قد يشتبه على الشم كثيرا فيحكم على اتحاد المختلفين.
وبالجملة، الاحتياط، والتخفيف، والدرء في الحدود، يقتضي عدم الحد بأمثال ذلك، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
قوله: " ويكفي أن يقول الشاهد الخ " يعني يكفي لسماع شهادة المسكر الموجب للحد، أن يقول الشاهد بحضور الحاكم: (شرب زيد) مثلا مسكرا أو شرب مما شربه غيره فسكر، فإذا حصل باقي شرائط سماع الشهادة مثل عدالة الشاهد، حد، لأن كلام الشاهد في شرب زيد ما يوجب حده، فيحد منه.
تأمل لأن شرب المسكر مطلقا ليس بموجب للحد فإنه أعم من الموجب وغيره، إذ قد يكون مع العلم بأنه مسكر، وقد يكون بدونه، وقد يكون مع العلم بالتحريم، وقد يكون بدونه، وقد يكون لدفع ضرر نحو إزالة العطش المضر وإساغة اللقمة، وقد يكون باختياره، وقد لا يكون وليس كل ذلك موجبا بل بعضه، فكيف