ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو، ويسقط بذلك.
____________________
وأما عدم ثبوته بغير العدلين، مثل العدل الواحد واليمين، فهو ظاهر لما مر، مع أنه لا يمين في حد كما مر، وإنما يثبت بهما الحقوق المالية.
وكذا غيره من الرجل والمرأتين، لما مر من أن الاحتياط في الحدود وعدم ثبوته، حجة شرعية مطلقا، وكذا الأربع من النساء.
قوله: " ولو تقاذفا عزرا " يعني إذا قذف أحد الشخصين صاحبه قذفا موجبا للحد وكذا قذفه صاحبه، لا يثبت على أحدهما الحد للتعارض الموجب للتساقط، ويعزران لفعلهما المحرم الموجب للتعزير لعمومه.
وتدل عليهما صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه؟ قال: فدرأ عنهما الحد، وعزرهما (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران (2).
قوله: " ولا يسقط إلا بالبينة الخ " أي إذا ثبت الحد بموجبه لا يسقط بعد إلا بأمور: (الأول) البينة الشرعية، المثبتة للزنا والمصدقة - يحتمل بكسر الدال وفتحه - أي صدقه القاذف أو صدقها الشارع وقبلها، وهي البينة التي يثبت بها الزنا وقد تقدم شرائطها وعددها.
فإذا قذف أحد شخصا بالزنا وجاء بأربعة شهداء المعتبرة يثبت بها الزنا على المقذوف ولم يثبت الحد على القاذف، ولا على الشهود وإن لم تكن مقبولة
وكذا غيره من الرجل والمرأتين، لما مر من أن الاحتياط في الحدود وعدم ثبوته، حجة شرعية مطلقا، وكذا الأربع من النساء.
قوله: " ولو تقاذفا عزرا " يعني إذا قذف أحد الشخصين صاحبه قذفا موجبا للحد وكذا قذفه صاحبه، لا يثبت على أحدهما الحد للتعارض الموجب للتساقط، ويعزران لفعلهما المحرم الموجب للتعزير لعمومه.
وتدل عليهما صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه؟ قال: فدرأ عنهما الحد، وعزرهما (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران (2).
قوله: " ولا يسقط إلا بالبينة الخ " أي إذا ثبت الحد بموجبه لا يسقط بعد إلا بأمور: (الأول) البينة الشرعية، المثبتة للزنا والمصدقة - يحتمل بكسر الدال وفتحه - أي صدقه القاذف أو صدقها الشارع وقبلها، وهي البينة التي يثبت بها الزنا وقد تقدم شرائطها وعددها.
فإذا قذف أحد شخصا بالزنا وجاء بأربعة شهداء المعتبرة يثبت بها الزنا على المقذوف ولم يثبت الحد على القاذف، ولا على الشهود وإن لم تكن مقبولة