ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما، اختص بالقطع.
ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه، قطع خاصة.
ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأول خاصة.
____________________
قوله: " ولو اشتركا في النقب الخ " أي لو اشترك اثنان في هتك الحرز بأن نقبا جميعا، الحائط فأخرجا معا متاعا، قطع يداهما معا إن كان نصيب كل واحد منهما نصابا أي يكون ما أخرج بحيث لو قسم بينهما يكون ما وصل إلى كل واحد منهما ربع دينار ليصدق على كل واحد سرقة ما يوجب الحد، فإنه لو كان نصيب كل واحد أقل لم يصدق عليه أنه سرق نصابا.
وإن هتكا معا وأخرج النصاب أحدهما فقط دون الآخر يقطع مخرج النصاب لصدق اخراج النصاب من الحرز الموجب للحد ولا يضر اشتراك الآخر في الهتك كما مضى أنه لو هتكا وأخرجا قطعا، إذ الاستقلال في الهتك ليس بشرط للأصل وصدق السرقة الموجبة للحد بدونه ولا يقطع الآخر لعدم الاخراج، وهو ظاهر.
ولو نقبا جميعا وأخذ أحدهما وجاء به إلى حد النقب وما أدخله فيه وأخرجه الآخر يقطع المخرج لصدق السرقة الموجبة دون الآخر لعدم اخراجه عن الحرز، لا استقلالا، ولا شركة.
ولو نقبا وأخرجه أحدهما إلى ظاهر النقب أي أخرجه عنه بالكلية وأخذه الآخر بعد ذلك وذهبا به قطع الأول خاصة دون الثاني لتحقق السرقة الموجبة منه
وإن هتكا معا وأخرج النصاب أحدهما فقط دون الآخر يقطع مخرج النصاب لصدق اخراج النصاب من الحرز الموجب للحد ولا يضر اشتراك الآخر في الهتك كما مضى أنه لو هتكا وأخرجا قطعا، إذ الاستقلال في الهتك ليس بشرط للأصل وصدق السرقة الموجبة للحد بدونه ولا يقطع الآخر لعدم الاخراج، وهو ظاهر.
ولو نقبا جميعا وأخذ أحدهما وجاء به إلى حد النقب وما أدخله فيه وأخرجه الآخر يقطع المخرج لصدق السرقة الموجبة دون الآخر لعدم اخراجه عن الحرز، لا استقلالا، ولا شركة.
ولو نقبا وأخرجه أحدهما إلى ظاهر النقب أي أخرجه عنه بالكلية وأخذه الآخر بعد ذلك وذهبا به قطع الأول خاصة دون الثاني لتحقق السرقة الموجبة منه