____________________
عبروا (برواية سورة) - محل التأمل.
وعلى تقدير صحة الرواية لا دلالة لها على هذا الاحتمال هنا.
بل يمكن أن يقال أنها تدل على عدم هذا الاحتمال، فإن فيها تفصيل أن اليدان كانت قطعت جناية وقصاصا أو أخذ صاحبها ديتها وقتل، يرد ولي دمه دية يده، ثم يقتص له.
وإن كانت يده قطعت من غير جناية وقصاص ولا أخذ ديتها، فلهم قتل القاتل من غير رد.
وجعل العفو قائما مقام أخد الدية خلاف الظاهر سيما إذا كان القاتل هو القاطع الذي عفي عنه وأحسن إليه، فتأمل.
والرواية الثانية ضعيفة لما قاله، فإن الحسن قالوا: ضعيف جدا، وضعف سهل بن زياد أيضا، والعمل بمضمونها مشكل، وعمل الأكثر ليس بحجة.
ولهذا قال في المختلف: مذهب ابن إدريس لا بأس به، فتأمل.
ومن هذا الكلام ظهر وجه قوله: ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع، وهو عدم قطع الكامل للناقص والرواية. وضعفه أيضا (1)، إذ يحتمل الحكومة والأرش، فلا قصاص للكامل بالناقص، والرواية ضعيفة، وأن المصنف رجع عن هذا القول، حيث نفى البأس عن مذهب ابن إدريس في المختلف، فتأمل.
قوله: " ولو برأ الخ ". إذا أراد ولي الدم أن يقتص في النفس وضرب الجاني وجرحه وتركه لظنه أنه قتله ومات، وكان مجروحا فداوى نفسه حتى برأ ففي
وعلى تقدير صحة الرواية لا دلالة لها على هذا الاحتمال هنا.
بل يمكن أن يقال أنها تدل على عدم هذا الاحتمال، فإن فيها تفصيل أن اليدان كانت قطعت جناية وقصاصا أو أخذ صاحبها ديتها وقتل، يرد ولي دمه دية يده، ثم يقتص له.
وإن كانت يده قطعت من غير جناية وقصاص ولا أخذ ديتها، فلهم قتل القاتل من غير رد.
وجعل العفو قائما مقام أخد الدية خلاف الظاهر سيما إذا كان القاتل هو القاطع الذي عفي عنه وأحسن إليه، فتأمل.
والرواية الثانية ضعيفة لما قاله، فإن الحسن قالوا: ضعيف جدا، وضعف سهل بن زياد أيضا، والعمل بمضمونها مشكل، وعمل الأكثر ليس بحجة.
ولهذا قال في المختلف: مذهب ابن إدريس لا بأس به، فتأمل.
ومن هذا الكلام ظهر وجه قوله: ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع، وهو عدم قطع الكامل للناقص والرواية. وضعفه أيضا (1)، إذ يحتمل الحكومة والأرش، فلا قصاص للكامل بالناقص، والرواية ضعيفة، وأن المصنف رجع عن هذا القول، حيث نفى البأس عن مذهب ابن إدريس في المختلف، فتأمل.
قوله: " ولو برأ الخ ". إذا أراد ولي الدم أن يقتص في النفس وضرب الجاني وجرحه وتركه لظنه أنه قتله ومات، وكان مجروحا فداوى نفسه حتى برأ ففي