وإن اعترف بالخطأ أخذت ديته ويصدق في الخطأ مع اليمين.
____________________
ويحتمل التشريك.
ويحتمل على بيت المال والسقوط.
وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما، حيث شرط العلم وما ذكر غيرهما، فيكون على بيت المال أو ساقطا.
وهو مشكل، لابطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب.
قوله: " ولا يضمن الخ ". لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتص من المستحق فسرى القصاص، فإن ذهب غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس، لم يضمن المقتص، للأصل، ولأنه أثر فعله الجائز المستحق، ولوازمه وللروايات.
مثل رواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قتله القصاص، هل عليه دية؟ فقال: لو كان ذلك، لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية (1).
ومثله في رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام (2)، ولا يضر عدم صحتهما.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (3).
ويحتمل على بيت المال والسقوط.
وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما، حيث شرط العلم وما ذكر غيرهما، فيكون على بيت المال أو ساقطا.
وهو مشكل، لابطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب.
قوله: " ولا يضمن الخ ". لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتص من المستحق فسرى القصاص، فإن ذهب غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس، لم يضمن المقتص، للأصل، ولأنه أثر فعله الجائز المستحق، ولوازمه وللروايات.
مثل رواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قتله القصاص، هل عليه دية؟ فقال: لو كان ذلك، لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية (1).
ومثله في رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام (2)، ولا يضر عدم صحتهما.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (3).