____________________
يحرم في الشرع فليس تحليله إلا رد الشرع وهو ظاهر.
وهو جار في كل محرم، بل في الأحكام كلها وإن لم يكن اجماعيا ولا ضروريا، بل مسألة خفية في غاية الخفاء ولكن علم ذلك المنكر أنه من الشرع وإن مقتضى الشرع تحريمه أو وجوبه أو ندبيته أو كراهته أو إباحته علما يقينيا لا يحتمل التغيير ثم أنكر ذلك.
إلا أن يظهر أن فهمه وعلمه الأول كان غلطا وهو خلاف الفرض، فيخرج عما نحن فيه وإنما فرض العلماء ذلك في الضروري، والمجمع عليه لحصول العلم، فإنه مما لا يخفى على أحد من المسلمين إلا من يدعي شبهة محتملة في حقه فيسمع، وإلا فالحكم كلي كما أشرنا إليه، فافهم.
ثم في تحديد مطلق المستحل غير الشرب أيضا تأمل فإن الجاهل قد يعذر للأصل والدرء والاحتياط وبناء الحدود على التخفيف وغير ذلك كما مر.
ويؤيده ما تقدم في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام ما حد شخصا ادعى جهلة بتحريم الخمر حيث ذهب به أبو بكر وعمر مع الجماعة للاستفتاء عن حكمه وأمر بأن يدار به على المهاجرين والأنصار ويسأل هل أحد قرأ عليه آية تحريم الخمر وفعلوا؟ وقال ما قرأ عليه أحد ذلك (1)، فتأمل.
قوله: " وبايع الخمر مستحلا الخ " بيع الخمر حرام، للنص بل الاجماع فإن استحل أحد بيعه يستتاب أي يقال له: هذا حرام فلا تفعل وتندم عما فعلت، فإن لم يعرف ولا يحصل له العلم بمجرد القول لذلك، يثبت له بالدليل بحيث يعلم ذلك ويفيد له اليقين، فإن قبل وتاب وإلا قتل، لأنه مرتد وكافر، فإنه بعد أن ثبت عنده إنه من الشرع بالدليل اليقيني - لأنه الفرض - أنكر، فأنكر الشرع ورده.
وهو جار في كل محرم، بل في الأحكام كلها وإن لم يكن اجماعيا ولا ضروريا، بل مسألة خفية في غاية الخفاء ولكن علم ذلك المنكر أنه من الشرع وإن مقتضى الشرع تحريمه أو وجوبه أو ندبيته أو كراهته أو إباحته علما يقينيا لا يحتمل التغيير ثم أنكر ذلك.
إلا أن يظهر أن فهمه وعلمه الأول كان غلطا وهو خلاف الفرض، فيخرج عما نحن فيه وإنما فرض العلماء ذلك في الضروري، والمجمع عليه لحصول العلم، فإنه مما لا يخفى على أحد من المسلمين إلا من يدعي شبهة محتملة في حقه فيسمع، وإلا فالحكم كلي كما أشرنا إليه، فافهم.
ثم في تحديد مطلق المستحل غير الشرب أيضا تأمل فإن الجاهل قد يعذر للأصل والدرء والاحتياط وبناء الحدود على التخفيف وغير ذلك كما مر.
ويؤيده ما تقدم في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام ما حد شخصا ادعى جهلة بتحريم الخمر حيث ذهب به أبو بكر وعمر مع الجماعة للاستفتاء عن حكمه وأمر بأن يدار به على المهاجرين والأنصار ويسأل هل أحد قرأ عليه آية تحريم الخمر وفعلوا؟ وقال ما قرأ عليه أحد ذلك (1)، فتأمل.
قوله: " وبايع الخمر مستحلا الخ " بيع الخمر حرام، للنص بل الاجماع فإن استحل أحد بيعه يستتاب أي يقال له: هذا حرام فلا تفعل وتندم عما فعلت، فإن لم يعرف ولا يحصل له العلم بمجرد القول لذلك، يثبت له بالدليل بحيث يعلم ذلك ويفيد له اليقين، فإن قبل وتاب وإلا قتل، لأنه مرتد وكافر، فإنه بعد أن ثبت عنده إنه من الشرع بالدليل اليقيني - لأنه الفرض - أنكر، فأنكر الشرع ورده.