ولو تلفت (ماتت - خ) الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.
ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان.
____________________
صلى الله عليه وآله فعل وتقول: أذلك لنا؟ (1).
وهذه صريحة في كون فعله صلى الله عليه وآله حجة للجواز لنا.
وهما يدلان على جواز القتل والجرح والفقأ قبل الزجر بغير ذلك، ومع امكان الدفع بغيره فخصصت بالاجتهاد بذلك.
فيحتمل بذلك مطلقا جزاء للعادي إلا أن يكون جاهلا محضا، فتأمل.
ولو بادر فرماه قبل الزجر بالكلام فقتله أو فقأ عينه، ضمن ذلك فعليه مقتضى ما فعله من قصاص وجناية نفسا وطرفا وجرحا، وهو ظاهر.
ولا فرق بين الرحم وغيره فيما (إذا - ئل) لم يكن جائزا لنظره.
وكذا يضمن إذا كان المطلع ذا رحم، يجوز نظره إلى من في الدار ولم يكن غيره فيها فرماه فجنا عليه نفسا وغيرها.
وإن كان بعد المنع والزجر بالكلام ولم يمتنع، وكان نظره جائزا له منعه إلا أن تكون المرأة المنظورة إليها في الدار مجردة (وقد - خ) كان نظر المطلع إلى عورتها فمنعه ولم ينزجر فرماه وجنى، فإنه حينئذ غير ضامن، وكل ذلك ظاهر.
قوله: " ولو تلفت الدابة الصائلة الخ " لو صالت الدابة على شخص فله دفعها، فلو تلفت بالدفع لم يضمنها، ولو انتزع المعضوض يده من فم (يد - خ) العاض دابة كان أو انسانا فسقطت أسنان العاض، فلا ضمان، فلا يضمن المعضوض أسنان العاض لأنه لخلاص عضوه من المتعدي، فليس بأقل من الاتلاف بالدفع.
وهذه صريحة في كون فعله صلى الله عليه وآله حجة للجواز لنا.
وهما يدلان على جواز القتل والجرح والفقأ قبل الزجر بغير ذلك، ومع امكان الدفع بغيره فخصصت بالاجتهاد بذلك.
فيحتمل بذلك مطلقا جزاء للعادي إلا أن يكون جاهلا محضا، فتأمل.
ولو بادر فرماه قبل الزجر بالكلام فقتله أو فقأ عينه، ضمن ذلك فعليه مقتضى ما فعله من قصاص وجناية نفسا وطرفا وجرحا، وهو ظاهر.
ولا فرق بين الرحم وغيره فيما (إذا - ئل) لم يكن جائزا لنظره.
وكذا يضمن إذا كان المطلع ذا رحم، يجوز نظره إلى من في الدار ولم يكن غيره فيها فرماه فجنا عليه نفسا وغيرها.
وإن كان بعد المنع والزجر بالكلام ولم يمتنع، وكان نظره جائزا له منعه إلا أن تكون المرأة المنظورة إليها في الدار مجردة (وقد - خ) كان نظر المطلع إلى عورتها فمنعه ولم ينزجر فرماه وجنى، فإنه حينئذ غير ضامن، وكل ذلك ظاهر.
قوله: " ولو تلفت الدابة الصائلة الخ " لو صالت الدابة على شخص فله دفعها، فلو تلفت بالدفع لم يضمنها، ولو انتزع المعضوض يده من فم (يد - خ) العاض دابة كان أو انسانا فسقطت أسنان العاض، فلا ضمان، فلا يضمن المعضوض أسنان العاض لأنه لخلاص عضوه من المتعدي، فليس بأقل من الاتلاف بالدفع.