____________________
فوقع في البئر ومات، فالضمان على الواضع لا على الحافر، لأن وضع الحجر وكونه في الطريق أثر في الواقع قبل وقوعه في البئر.
دليله إن السابق إذا عمل وأثر فحصل به الضمان فلا ضمان على المتأخر.
وفيه تأمل، فإن الأول ما أثر تأثيرا تاما مستقلا، إذ المفروض بل المعلوم أن لو لم يكن البئر لم يمت العاثر، فكيف يكون الضمان عليه فقط.
على أنهم يصرحون بأنه إذا جرح اثنان أحدهما سابق والآخر لاحق به وأثرا جميعا فمات بهما - وإن كان الأول بحيث لو كان وحده كان قاتلا - كلاهما قاتل وضامن فينبغي أن يكون في مثالنا كذلك، بالطريق الأولى.
هذا إن كان كلا السببين عدوانا وغير جائز كما في المفروض.
وأما إذا لم يكن شئ منهما عدوانا فلا ضمان على أحد مثل إن دخل شخص إلى بيت شخص كان فيه حجر وبئر فعثر ووقع في البئر فمات وإن كان أحدهما عاديا خاصة، فالضمان عليه خاصة، وإن كان السبب اللاحق، لأن المسلمين مسلطون على أموالهم فلهم أن يفعلوا ما أرادوا ولا حجر عليه في ذلك، فالذي دخل هو سبب لجنايته فيه وكان عليه أن لا يدخل.
وإن كان الدخول بإذن أهله كان عليه أن يحتاط ويلاحظ إلا أن يكون بئرا مستورة ونحو ذلك ولم ينبه عليه، وحينئذ يحتمل ضمان المالك.
وبالجملة المسألة مجملة والحكم على الوجه الاجمالي مشكل، فينبغي التفحص والتأمل في ذلك وعدم الجرأة والاستعجال.
قوله: " ولو نصب الخ ". دليل الضمان على حافر بئر محفورة في الطريق ونصب فيها انسان آخر سكينا فوقع فيها انسان على السكين فمات دون ناصب السكين إن الحفر هو السبب المقدم دون نصب السكين فجنايته مقدمة، كما مر، فتأمل.
دليله إن السابق إذا عمل وأثر فحصل به الضمان فلا ضمان على المتأخر.
وفيه تأمل، فإن الأول ما أثر تأثيرا تاما مستقلا، إذ المفروض بل المعلوم أن لو لم يكن البئر لم يمت العاثر، فكيف يكون الضمان عليه فقط.
على أنهم يصرحون بأنه إذا جرح اثنان أحدهما سابق والآخر لاحق به وأثرا جميعا فمات بهما - وإن كان الأول بحيث لو كان وحده كان قاتلا - كلاهما قاتل وضامن فينبغي أن يكون في مثالنا كذلك، بالطريق الأولى.
هذا إن كان كلا السببين عدوانا وغير جائز كما في المفروض.
وأما إذا لم يكن شئ منهما عدوانا فلا ضمان على أحد مثل إن دخل شخص إلى بيت شخص كان فيه حجر وبئر فعثر ووقع في البئر فمات وإن كان أحدهما عاديا خاصة، فالضمان عليه خاصة، وإن كان السبب اللاحق، لأن المسلمين مسلطون على أموالهم فلهم أن يفعلوا ما أرادوا ولا حجر عليه في ذلك، فالذي دخل هو سبب لجنايته فيه وكان عليه أن لا يدخل.
وإن كان الدخول بإذن أهله كان عليه أن يحتاط ويلاحظ إلا أن يكون بئرا مستورة ونحو ذلك ولم ينبه عليه، وحينئذ يحتمل ضمان المالك.
وبالجملة المسألة مجملة والحكم على الوجه الاجمالي مشكل، فينبغي التفحص والتأمل في ذلك وعدم الجرأة والاستعجال.
قوله: " ولو نصب الخ ". دليل الضمان على حافر بئر محفورة في الطريق ونصب فيها انسان آخر سكينا فوقع فيها انسان على السكين فمات دون ناصب السكين إن الحفر هو السبب المقدم دون نصب السكين فجنايته مقدمة، كما مر، فتأمل.