____________________
أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (1).
وأما وجه التعزير مع النبش وعدم الأخذ، فهو ظاهر، لأنه فعل محرما موجبا للتعزير وما سرق شيئا حتى يجب قطعه.
وتدل عليه أيضا رواية علي بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يأخذ (يؤخذ - ئل) وقد نبش مرارا فاقطعه (2).
وكأنه لا دخل لقوله: (وقد نبش مرارا) وذكر لزيادة السببية، فتأمل.
وبالجملة، الروايات مختلفة، بعضها يدل على القطع مطلقا، وبعضها على أن قطعه كقطع الحي، وبعضها أنه لا يقطع إلا أن يكون له عادة، وبعضها أنه يقتل، فينبغي أن يعمل بالصحيح والمعمول المطابق للقوانين.
قال في الشرح - بعد ذكر القولين باشتراط النصاب وعدمه ودليلهما -: وقال الشيخ في الاستبصار: لا يقطع إلا مع اعتياد اخراج الكفن.
قال المحقق في النكت: وهو جيد ولكن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة لما روي عنهم عليهم السلام: أنهم قالوا: لا يقطع يد السارق حتى يباع قيمة ربع دينار، قال: وهذا متفق عليه.
وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه: لا يقطع إلا مع النبش مرارا ولم يذكر السرقة، ولا بلوغ النصاب، والأصح القطع مع اخراج النصاب ولو بأول مرة ونقل عن ابن إدريس الاجماع على قطعه مطلقا، قال المحقق: وهو معزول (3) عن اختلاف الفقهاء واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام (4)
وأما وجه التعزير مع النبش وعدم الأخذ، فهو ظاهر، لأنه فعل محرما موجبا للتعزير وما سرق شيئا حتى يجب قطعه.
وتدل عليه أيضا رواية علي بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يأخذ (يؤخذ - ئل) وقد نبش مرارا فاقطعه (2).
وكأنه لا دخل لقوله: (وقد نبش مرارا) وذكر لزيادة السببية، فتأمل.
وبالجملة، الروايات مختلفة، بعضها يدل على القطع مطلقا، وبعضها على أن قطعه كقطع الحي، وبعضها أنه لا يقطع إلا أن يكون له عادة، وبعضها أنه يقتل، فينبغي أن يعمل بالصحيح والمعمول المطابق للقوانين.
قال في الشرح - بعد ذكر القولين باشتراط النصاب وعدمه ودليلهما -: وقال الشيخ في الاستبصار: لا يقطع إلا مع اعتياد اخراج الكفن.
قال المحقق في النكت: وهو جيد ولكن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة لما روي عنهم عليهم السلام: أنهم قالوا: لا يقطع يد السارق حتى يباع قيمة ربع دينار، قال: وهذا متفق عليه.
وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه: لا يقطع إلا مع النبش مرارا ولم يذكر السرقة، ولا بلوغ النصاب، والأصح القطع مع اخراج النصاب ولو بأول مرة ونقل عن ابن إدريس الاجماع على قطعه مطلقا، قال المحقق: وهو معزول (3) عن اختلاف الفقهاء واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام (4)