ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.
____________________
وعلى تقدير ضرب الشمراخ لا يشترط وصول كل شمراخ إلى بدنه، ويكفي ثقله.
ولا يبعد تعميم الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة.
ومعلوم أن هذا في الجلد ونحوه لا الحد الذي هو القتل، إذ قد مر عدم التأخير فيه، لعدم القائل عندهم.
قوله: " وتؤخر الحامل الخ " وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح، وأنه موجب لضرر غير المستحق - وهو الحمل - وذلك لا يجوز (لا يوجب - خ)، فلا بد من التأخير مطلقا، ومع ظهوره تدل عليه الروايات أيضا.
مثل ما في الفقيه: سئل - أي أبو عبد الله عليه السلام - عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تؤخر حتى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم (1).
ومثل أن حكم عمر برجم حامل، قال أمير المؤمنين: لا سبيل لك على الحمل فأخر (2).
وقال لامرأة أقرت بالزنا: اذهبي حتى تضعي، ثم قال لها بعد أن وضعت:
اذهبي حتى ترضعيه وتربية إلى أن يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك (3)، وقال: وقد وردت مثلها مكررا.
قوله: " ولو زنى في زمان شريف الخ " تغليظ الحد - إن وقع الموجب في
ولا يبعد تعميم الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة.
ومعلوم أن هذا في الجلد ونحوه لا الحد الذي هو القتل، إذ قد مر عدم التأخير فيه، لعدم القائل عندهم.
قوله: " وتؤخر الحامل الخ " وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح، وأنه موجب لضرر غير المستحق - وهو الحمل - وذلك لا يجوز (لا يوجب - خ)، فلا بد من التأخير مطلقا، ومع ظهوره تدل عليه الروايات أيضا.
مثل ما في الفقيه: سئل - أي أبو عبد الله عليه السلام - عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تؤخر حتى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم (1).
ومثل أن حكم عمر برجم حامل، قال أمير المؤمنين: لا سبيل لك على الحمل فأخر (2).
وقال لامرأة أقرت بالزنا: اذهبي حتى تضعي، ثم قال لها بعد أن وضعت:
اذهبي حتى ترضعيه وتربية إلى أن يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك (3)، وقال: وقد وردت مثلها مكررا.
قوله: " ولو زنى في زمان شريف الخ " تغليظ الحد - إن وقع الموجب في