ولو سرق ما وضع في القبر أو ما ليس للميت (الميت - خ ل) به غير الكفن فلا قطع.
____________________
الكل، والاجماع.
إلا أنه قد مر إن المملوك لا يقطع بالاقرار، بل إذا انضم إليه اقرار مولاه وتسليمه، وهو لا يحتاج إلى الاستثناء.
قوله: " ولو قصد بسرقة الخ " إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بها، فلا قطع عليه، لأنه ما سرق حقيقة شيئا، بل إنما أراد دفع منكر ومحرم، وإن كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحد، وهو ظاهر.
ومنه علم شرط آخر للسرقة، ويمكن ادخاله في السرقة، فإن ذلك لا يسمى سرقة وهو ظاهر.
قوله: " ولو سرق ما وضع الخ " دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر مما يوضع فيه مع الميت، أنه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز، فلا يوجب القطع، وأما الكفن فقد مر بحثه، فتذكر.
إلا أنه قد مر إن المملوك لا يقطع بالاقرار، بل إذا انضم إليه اقرار مولاه وتسليمه، وهو لا يحتاج إلى الاستثناء.
قوله: " ولو قصد بسرقة الخ " إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بها، فلا قطع عليه، لأنه ما سرق حقيقة شيئا، بل إنما أراد دفع منكر ومحرم، وإن كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحد، وهو ظاهر.
ومنه علم شرط آخر للسرقة، ويمكن ادخاله في السرقة، فإن ذلك لا يسمى سرقة وهو ظاهر.
قوله: " ولو سرق ما وضع الخ " دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر مما يوضع فيه مع الميت، أنه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز، فلا يوجب القطع، وأما الكفن فقد مر بحثه، فتذكر.